معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٩٨ - ٤ - أحكام الشهيد
٣- أحكام السقط
[١١٣٢٤/ ١] التهذيب: عن المفيد عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمّد عن الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبدالله عليه السلام قال:
سألته عن السقط اذا استوت خلقته يجب عليه الغسل و اللحد و الكفن. فقال: نعم كلّ ذلك يجب عليه اذا استوى.[١]
[١١٣٢٥/ ٢] و عن علي بن الحسين عن سعد عن محمّد بن الحسين عن الحسن بن موسى عن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: اذا سقط لستة أشهر فهو تام و ذلك إنّ الحسين بن علي عليه السلام ولد و هو ابن ستة أشهر[٢].
٤- أحكام الشهيد
[١١٣٢٦/ ١] الكافي: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن أبان بن تغلب قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الذي يقتل في سبيل الله أيغسّل و يكفّن و يحنّط؟ قال: يدفن كما هو في ثيابه إلّاأن يكون به رمق ثم مات فانه يغسّل و يكفّن و يحنّط و يصلّى عليه. إنّ رسولالله صلى الله عليه و آله صلّى على حمزة و كفّنه لأنّه كان قد جُرِّدَ.[٣] و رواه الشيخ في التهذيبين عن الكليني بأدنى تفاوت.
[١١٣٢٧/ ٢] و عن علي عن أبيه عن ابن محبوب عن ابن سنان عن أبان بن تغلب قال:
سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه و لا يغسّل إلّاان يدركه المسلمون و به رمق ثم يموت بعد، فانّه يغسّل و يكفّن و يحنّط، إنّ رسولالله صلى الله عليه و آله كفن حمزة في ثيابه و لم يغسّله ولكنّه صلّى عليه.[٤] و رواه الشيخ في تهذيبه عن الكليني.
[١١٣٢٨/ ٣] و عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد عن غير واحد عن أبان عن أبى مريم قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: الشهيد اذا كان به رمق غسّل و كفّن و حنّط و صلّى
[١] . التهذيب: ٢/ ١٦٦.
[٢] . التهذيب: ١/ ٣٢٨ و جامع الاحاديث: ٣/ ٢٤٦.
[٣] . الكافي: ٣/ ٢١٠، التهذيب: ١/ ٣٣١، الاستبصار: ١/ ٢١٤.
[٤] . الكافي: ٣/ ٢١٢ و التهذيب: ١/ ٣٣٢.