معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٨٢ - ١٨ - لزوم الابتداء بالدين ثم بالوصية ثم بالميراث
محبوب عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (ثمن- يب) الكفن من جميع المال.[١] ورواه في التهذيب ايضا عن احمدبن محمد عن ابن محبوب.
[٠/ ٢] التهذيب: عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن عليّ بن رئاب عن زرارة قال:
سألته عن رجل مات و عليه دين بقدر ثمن كفنه قال: يجعل ماترك في ثمن كفنه إلّاأن يتّجر عليه بعض الناس فيكفنوه (فيكفنه- كا) و يقضى ما عليه ممّا ترك.[٢]
أقول: يشكل الاعتماد على الرواية فان الكليني رواها بسند معتبر عن علي بن رئاب عن معاذ عن زرارة و معاذ مجهول فيحتمل السقط في الفقيه والتهذيب كما يحتمل رواية ابن رئاب عن زرارة تارة بتوسط معاذ و أخرى بلا واسطة فتأمل. والمراد بالاتّجار هو طلب الثواب الأخروى بأداء دين الميت.
١٨- لزوم الابتداء بالدين ثم بالوصية ثم بالميراث
[١٠٩٧٣/ ١] الكافي: عن علي عن أبيه (و عدّة من أصحابنا عن سهل ..- كا) عن ابن ابي نجران (عمير- خ يب وصا) عن (الفقيه) عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال اميرالمؤمنين عليه السلام: إنّ الدّين قبل الوصيّة ثم الوصيّة على أثر الدّين ثم الميراث بعد الوصيّة فان أول (اولى- فقيه) القضاء كتاب الله.[٣] عزّوجلّ.[٤]
الذيل يدل على تقدّم الفرض على السنّة عند التزاحم.
[١٠٩٧٤/ ٢] الكافي: عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير و محمّد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن عبدالرحمن ابن الحجّاج عن أبي الحسن عليه السلام في رجل كان غارماً فهلك فأخذ بعض ولده بما كان عليه فغرموا غراماً عن أبيهم فانطلقوا الى داره فابتاعوها (فباعوها- يب) و معهم ورثة غيرهم رجال و نساء لم يطلقوا (يطلبوا- يب) البيع و لا يستأمروهم فيه فهل عليهم في أولئك شيء؟ قال: اذا كان إنّما أصاب الدّار من عمله
[١] . الكافي: ٧/ ٢٣، الفقيه: ٤/ ١٤٣ والتهذيب: ١/ ٤٣٧ و ٩/ ١٧١.
[٢] . التهذيب: ٩/ ١٧١، الفقيه: ٤/ ١٩٤ الطبعة المحققة والكافي: ٧/ ٢٣.
[٣] . فى كتاب الله: من بعد وصيّة توصون بها أو دين. و: من بعد وصيّة يوصى بها أو دين.
[٤] . الكافي: ٧/ ٢٣- ٢٤، الفقيه: ٤/ ١٤٣ والتهذيب: ٩/ ١٦٥.