معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٢١ - ٦ - حرمة العمة و الخالة و البنت و الأخت والأم من الرضاعة
تلك الجارية التي ارضعتها؟ قال: لا هي بمنزلة الأخت من الرضاعة لانّ اللبن لفحل واحد[١].
اقول: في تعيين مالك بن عطيّة ترددما.
[١٠٠٤٢/ ٩] الكافي: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن إبن محبوب عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن لبن الفحل قال: هو ما ارضعت امرأتك من لبنك و لبن ولدك ولد إمرأة أخرى فهو حرام[٢].
و رواه ايضا عن علي عن أبيه عن إبن أبي نجران عن عبدالله بن سنان و رواه في التهذيبين عن الكليني بالسند الاوّل.
٥- اعتبار الارتضاع من الثدي
[١٠٠٤٣/ ١] الكافي: عليّ عن أبيه عن إبن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: جاء رجل الى أمير المؤمنين فقال: يا أميرالمؤمنين إنّ إمرأتي حلبت من لبنها في مكوك فاسقته جاريتي فقال: اوجع امرأتك و عليك بجاريتك و هو هكذا في قضاء عليّ.[٣] و مرّ في حديث محمّد بن قيس ما يتعلّق به في الباب (٣)
أقول: الامر بايجاع المرأة اما لحرمة شرب لبن المرأة على المكلف البالغ و هي غير ثابتة و اما لقصدها الاضرار بالغير. لكن في دلالة الحديث على اعتبار الارتضاع من الثدي تأمل أو منع اذ يحتمل قويا استناد عدم الحرمة الى كون الرضاع بعد الفطام و الحولين كما مرّ في الباب الثالث.
٦- حرمة العمة و الخالة و البنت و الأخت والأم من الرضاعة
[١٠٠٤٤/ ١] محمّدبن يحيى عن أحمد بن محمّد عن (الفقيه) إبن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: لاتنكح المرأة على عمتها و خالتها و لا على أختها من الرضاعة و قال: إنّ علياً عليه السلام ذكر لرسول الله صلى الله عليه و آله ابنة حمزة فقال: اما
[١] . الفقيه: ٣/ ٣٠٦ و جامع الاحاديث: ٢٥/ ٥٣٣.
[٢] . الكافي: ٥/ ٤٤٠؛ التهذيب: ٧/ ٣١٩ و الاستبصار: ٣/ ١٩٩.
[٣] . الكافي: ٥/ ٤٤٥.