معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٧١ - ٨ - من أوصى بثلث ماله ثم قتل دخل ثلث ديته أيضا
٦- حكم الوصية بأكثر من الثلث اذا ولد الولد بعد موته
[١٠٩٣٥/ ١] التهذيبان: عن أحمد بن محمّد بن عيسى قال: كتب إليه محمّد بن اسحاق المتطبب: و بعدُ أطال الله بقاك نُعْلِمُك يا سيدنا أَنَّا في شبهة في (من- خ) هذه الوصية التي أوصى بها محمّد بن يحيى بن دَرْياب و ذلك أنّ موالي سيدنا و عبيده الصالحين ذكروا وأنّه ليس للميت أن يوصي اذا كان له ولد بأكثر من ثلث ماله و قد أوصى محمّد بن يحيى بأكثر من النصف ممّا خلف من تركته فإن رأي سيدنا و مولانا أطال الله بقاءه أن يفتح غَيَابَ هذه الظلمة التي شكونا و يُفَسِّر ذلك لنا نعمل عليه إن شاء الله. فأجاب: إن كان أوصى بها من قبل ان يكون له ولد فجائز وصيته و ذلك ان ولده و لد من بعده[١].
٧- إذا جاز الورثة في حياة الموصي لم يكن لهم رجوع
[١٠٩٣٦/ ١] الكافي: عن علي عن أبيه (الفقيه) عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمّد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل أوصى بوصيّة و ورثته شهود فأجازوا ذلك فلمّا مات الرجل نقضوا الوصية هل لهم أن يردّوا ما أقروا به؟ فقال: ليس لهم ذلك، والوصية جائزة عليهم اذا أقروا بها في حياته[٢].
و رواه الشيخ في التهذيبين تارة بهذا السند و أخرى عن أبي علي الأشعري عن محمّد بن عبدالجبار عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبدالله عليه السلام و رواه الصدوق في الفقيه ايضا عن صفوان بن يحيى و رواه في الكافي ايضا عن أبي علي الاشعري و رواه الشيخ ثالثاً فيهما عن علي بن الحسن بن فضّال عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن أبي أيوب عن أبي عبدالله عليه السلام.
٨- من أوصى بثلث ماله ثم قتل دخل ثلث ديته أيضا
[١٠٩٣٧/ ١] الكافي: عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن إبن أبي نجران أو غيره عن (الفقيه) عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له رجل
[١] . التهذيب: ٩/ ١٩٧- ١٩٨؛ والاستبصار: ٤/ ١٢٥ و جامع الاحاديث: ٢٤/ ٢٤٥.
[٢] . الكافي: ٧/ ١٢؛ التهذيب: ٩/ ١٩٣؛ الاستبصار: ٤/ ١٢٢؛ الفقيه: ٤/ ١٣٤ وجامع الاحاديث: ٢٧/ ٢٤٤.