معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٥٢٥ - (٢) حكم الصلاة على الميت الذي وجد بعضه
أبواب الصلاة على الميّت
١- فرض الصلاة على الميّت المسلم
[١١٣٩٢/ ١] التهذيبان: عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له شارب الخمر و الزاني و السارق يصلّى عليهم اذا ماتوا؟ فقال: نعم.[١] و رواه الصدوق في الفقيه عن هشام بن سالم.
[١١٣٩٣/ ٢] التهذيب: وبهذا الاسناد (محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة) عن عمار بن موسى قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يكون مسلما عارفا إلّاأنّه يشرب المسكر هذا النبيذ فقال (لى- خ): يا عمّار إن مات فلا تصل عليه.[٢]
الظاهر حمل النهي على الكراهة وعلى كل وجوب الصلاة على ميت مسلم وجوبا نفسيا كفائيا لايقبل النقاش.
(٢) حكم الصلاة على الميّت الذي وجد بعضه
[١١٣٩٤/ ١] التهذيب: عن محمّد بن يحيى عن العمركى البوفكى عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرّجل يأكله السبع أو الطير فتبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به؟ قال: يغسل و يكفّن و يصلّى عليه و يدفن فاذا كان الميّت نصفين صلّى على النصف الذي فيه قلبه.[٣]
[١] . التهذيب: ٣/ ٣٢٨، الاستبصار: ١/ ٤٦٨، الفقيه: ١/ ١٠٣ و جامع الاحاديث: ٣/ ٣٧٣. و في الاستبصار« هشام بن الحكم» بدل« هشام بن سالم».
[٢] . التهذيب: ٩/ ١١٦- ١١٧.
[٣] . التهذيب: ١/ ٣٢٩ والكافي: ٣/ ٢١٢ والفقيه: ١/ ٩٦.