معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٧٥ - ٢٣ - حكم طلاق الصبي
الرّجل يريد تزويج المرأة و قد طلّقت ثلاثا كيف يصنع فيها؟ قال: يدعها حتى (تحيض و- فقيه) تطهّر ثم يأتي زوجها و معه رجلان فيقول (له) قد طلّقت فلانة؟ فاذا قال: نعم، تركها ثلاثة أشهر ثم خطبها الى نفسه (نفسها- يب)[١].
و رواه في التهذيب عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن العباس بن موسى الورّاق عن إبن أبي عمير عن حفص بن البختري عن اسحاق بن عمار.
و رواه في الكافي عن علي عن أبيه عن إبن أبي عمير عن حفص بن البختري بتفاوت في العبارات.
[٠/ ٥] الكافي: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن (التهذيب) الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمّد بن أبي حمزة عن شعيب الحدّاد قال:
قلت لأبي عبدالله عليه السلام رجل من مواليك يقرأك السلام و قد أراد إن يتزّوج إمرأة و قد وافقته و أعجبه بعض شأنها و قد كان لها زوج فطلّقها ثلاثا على غير السنّة و قد كره أن يقدم على تزويجها حتى يستأمرك فتكون أنت تأمره؟ فقال أبو عبدالله عليه السلام: هو الفرج و أمر الفرج شديد و منه يكون الولد و نحن نحتاط فلايتزوّجها[٢].
والاخير محمول بل مخصوص بالاحتياط و طريق الحل يفهم من بقية الروايات
٢٣- حكم طلاق الصبي
[١٠٥٧٨/ ١] الكافي: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و محمّد بن الحسين جميعاً عن إبن فضّال عن إبن بكير عن أبي عبدالله عليه السلام: (لا) يجوز طلاق الغلام اذا كان قد عقل و وصيته و صدقته و ان لم يحتلم[٣].
أقول: الظاهر من متن الرواية زيادة كلمة (لا) وَأنّ الأصح هو النسخة الفاقدة لها و قيل ان حرف (لا) مذكور في بعض نسخ الكافي.
[٠/ ٢] التهذيبان: عن الكليني عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و محمّد بن
[١] . الفقيه: ٣/ ٢٥٧: التهذيب: ٧/ ٤٧٠؛ الكافي: ٥/ ٤٢٤ و جامع الاحاديث: ٢٧/ ١١٠.
[٢] . الكافي: ٥/ ٤٢٣؛ التهذيب: ٧/ ٤٧٠ وجامع الاحاديث: ٢٧/ ١١٠.
[٣] . الكافي: ٦/ ١٢٤.