معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٦١ - ٤ - حكم نكاح الكتابية على المسلمة و عكسه
هاشم- ئل) عن صفوان قال سألته (سألت- ئل) عن رجل يريد المجوسيّة فيقول لها أسلمي فتقول إنّي لأشتهي الاسلام و أخاف أبي ولكن أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لاشريك له و اشهد أنّ محمّداً عبده و رسوله. قال: يجوز أن يتزوّجها قلت: فان رأيتها بعد ذلك لاتصلّي و رأيت عليها الزنار و رأيتها تشبّه بالمجوس قال: إن شئت فأمسكها و ان شئت فطلقّها[١].
٤- حكم نكاح الكتابية على المسلمة و عكسه
[١٠١٩٦/ ١] الكافي: عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن العلاءبن رزين عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: لايتزوج اليهودية و النصرانية على المسلمة[٢].
[١٠١٩٧/ ٢] الفقيه: عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل تزوج ذمية على مسلمة قال: يفرّق بينهما و يضرب ثُمُنَ حدالزاني اثنى عشر سوطاً و نصفاً فان رضيت المسلمة ضرب ثُمُنَ الحد و لم يفرّق بينهما قلت: كيف يضرب النصف؟
قال: يؤخذ السوط بالنصف فيضرب به[٣].
[١٠١٩٨/ ٣] الكافي: عن علي عن أبيه عن إبن محبوب عن إبن رئاب عن أبي بصير (يعنى المرادي- ئل) عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألت عن رجل له إمرأة نصرانية له ان يتزوج عليها يهودية فقال: ان أهل الكتاب مماليك للامام و ذلك موسع منّا عليكم خاصة فلا بأس ان يتزوج. قلت: فانه يتزوج أمة قال: لا، لايصلح ان يتزوج ثلاث إماء فان تزوّج عليهما حرّة مسلمة و لم تعلم ان له إمرأة نصرانية أو يهوديّة ثم دخل بها فان لها ما أخذت من المهر فان (وان- يب) شاءت أن تقيم بَعْدُ معه أقامت و ان شاءت أن تذهب الى أهلها ذهبت و اذا حاضت ثلاثةَ حِيَضٍ أو مرّت لها ثلاثة أشهر حلّت للأزواج. قلت: فان طلّق عليها اليهوديّة و النصرانية قبل ان تنقضي عدة المسلمة له عليها سبيل أن يردّها الى منزله قال: نعم[٤]. و
[١] . التهذيب: ٧/ ٤٥٩؛ جامع الاحاديث: ٢٥/ ٦٦٢ والوسائل: ٢٠/ ٥٦٤.
[٢] . الكافي: ٥/ ٣٥٧ و جامع الاحاديث: ٢٥/ ٦٦٧.
[٣] . الفقيه: ٣/ ٢٦٩ و جامع الاحاديث: ٢٥/ ٦٦٨.
[٤] . الكافي: ٥/ ٣٥٨ و التهذيب: ٧/ ٤٤٩.