معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٦٣ - ٦ - حكم تزويج الناصبة والناصب والمخالف والمخالفة
أقول: الحديث مختلّ النظم كما لايخفى لكن الظاهر عدم اضراره باعتباره فتأمّل.
[١٠٢٠٣/ ٤] و عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن نكاح الناصب فقال: لا والله مايحلّ قال فضيل: ثم سألته مرة أخرى فقلت: جعلت فداك ماتقول في نكاحهم؟ قال: والمرأة عارفة؟
قلت: عارفة. قال: ان العارفة لاتوضع إلّا عند عارف[١].
[١٠٢٠٤/ ٥] و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن إبن فضال عن إبن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: كانت تحته امرأة من ثقيف و له منها ابن (ولد- ئل) يقال له ابراهيم فدخلت عليها مولاة لثقيف فقالت لها من زوّجك هذا؟ قالت محمّد بن على، قالت:
فان لذلك أصحاباً بالكوفة قوماً يشتمون السلف و يقولون قال: فخلّى سبيلها قال: فرأيته بعد ذلك قد استبان عليه و تضعضع من جسمه شيء قال: فقلت له قد استبان عليك فراقها؟ قال: و قد رأيت ذلك؟ قال: قلت: نعم[٢].
[١٠٢٠٥/ ٦] وبالاسناد عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: دخل رجل على عليّ بن الحسين عليه السلام فقال: ان امرأتك الشيبانية خارجية تَشْتِمُ عَلِيّا فان سَرَّكَ أن أُسْمِعُك ذلك منها أسمعتك، قال: نعم. قال: فاذا كان حين تريد أن تخرج كما كنت تخرج فعد فَاكْمُنْ في جانب الدار قال: فلمّا كان من الغد كَمَنَ في جانب الدار و جاء الرجل فكلّمها فتبيّن منها ذلك فخلّى سبيلها و كانت تُعْجِبُه[٣]. و رواه في التهذيبين عن العدة عن أحمد بن محمّد.
أقول: الرواية لاتخلو عن دلالة ما على الجواز فان الالتزام ببطلان العقد و عدم حليّة وطيئها واقعاً على الامام عليه السلام بعيد جداً و ان لم تكن الحرمة منجزة واحتمال كون العلم جزء للموضوع و دخيلا في الحرمة الواقعية أبعد، و على كلّ الرواية تدل على عدم علم الامام بالموضوعات الخارجية و لعل مثلها غير عزيز. كدلالة بعض الآيات على عدم علم الانبياء بها.
[١٠٢٠٦/ ٧] و عن عليّ عن أبيه عن إبن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي
[١] . الكافي: ٥/ ٣٥٠.
[٢] . الكافي: ٥/ ٣٥١ و جامع الاحاديث: ٢٥/ ٦٧٤.
[٣] . الكافي: ٥/ ٣٥١؛ التهذيب: ٧/ ٣٠٣ والاستبصار: ٣/ ١٨٣- ١٨٤.