معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٤١ - ٦ - مايتعلق بتأديب الأطفال و تعليمهم و برهم
(حتى- ئل) ترضعه بما تقبله إمرأة أخرى إنّ الله يقول (لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ...)[١].
[١٠٤٥١/ ٣] الفقيه: عن عبدالله بن جعفر الحميري عن أيّوب بن نوح قال: كتب إليه عليه السلام بعض أصحابه: كانت لي امرأة وَلي منها ولد و خلّيت سبيلها فكتب عليه السلام: المرأة أحقّ بالولد إلى ان يبلغ سبع سنين إلّا أن تشاء المرأة[٢]. والخبر مضمر.
[١٠٤٥٢/ ٤] الفقيه: عن إبن محبوب عن أبي أيّوب عن الفضيل بن يسار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: أيّما إمرأة حرّة تزوّجت عبداً فولدت منها (منه- خ ل) أولاداً فيه أحقّ بولدها منه و هم أحرار فاذا اعتق الرجل فهو أحقّ بولده منها لموضع الأب[٣].
[١٠٤٥٣/ ٥] في معتبرة الكافي المضمرة: في الولد من الحرّ و المملوكة؟ قال يذهب الى الحرّ منهما[٤]. و رواه في التهذيبين عن الكليني و في الاستبصار عن أبي عبدالله عليه السلام.
٦- مايتعلّق بتأديب الأطفال و تعليمهم و برّهم
[١٠٤٥٤/ ١] الكافي: عن العدّة عن أحمد بن محمّد بن خالد عن عدّة من أصحابنا عن علي بن أسباط عن يونس بن يعقوب عن أبي عبدالله عليه السلام قال: امهل صبيك حتى يأتي له ست سنين ثم ضمّه إليك سبع سنين فأدبّه بأدبك، فان قبل و صلح و إلّا فخلّ عنه[٥]. ورواه في التهذيب عن الكليني.
[٠/ ٢] و عن أحمد بن محمّد العاصمي عن عليّ بن الحسن عن علي بن اسباط عن عمّه يعقوب بن سالم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الغلام يلعب سبع سنين و يتعلّم الكتاب سبع سنين و يتعلّم الحلال و الحرام سبع سنين[٦].
و رواه في التهذيب عن الكليني و فيه: و يتعلم في الكتّاب و في ثاقة يعقوب وجهان.
[١] . الكافي: ٦/ ١٠٣.
[٢] . الفقيه: ٣/ ٢٤٥ وجامع الاحاديث: ٢٦/ ٥١٥.
[٣] . الفقيه: ٣/ ٢٤٥ وجامع الاحاديث: ٢٦/ ٥١٦.
[٤] . الكافي: ٥/ ٤٩٢ وجامع الاحاديث: ٢٦/ ٥١٧.
[٥] . الكافي: ٦/ ٤٧- ٤٨؛ التهذيب: ٨/ ١١١ وجامع الاحاديث: ٢٦/ ٥١٩.
[٦] . المصادر.