معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٣٦ - ١٥ - حكم ميراث واطعام الاجداد مع الوالدين
سمعت أبا جعفر (عبداللّه- خ) عليه السلام يقول: ان نبي اللّه صلى الله عليه و آله أطعم الجدة السدس طعمة[١].
[١١١٣٩/ ٦] الكافي: عن علي عن أبيه عن إبن أبي عمير عن سعد بن أبي خلف عن عبدالرحمن بن أبي عبداللّه قال: دخلت على أبي عبداللّه عليه السلام و عنده أبان بن تغلب فقلت أصلحك اللّه ان إبنتي هلكت و أمي حية فقال أبان: ليس لأمك شيء فقال أبو عبداللّه عليه السلام سبحان اللّه أعطها السدس[٢].
و رواه في التهذيبين عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن أبي عمير بأدنى تفاوت و رواه في الفقيه عن البزنطي عن حماد بن عثمان عن عبدالرحمن المذكور بتفاوت ما و فيه: أعطها سهمها (سهما- ئل) يعني السدس.
[١١١٤٠/ ٧] الفقيه: عن الحسن بن محبوب عن سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: سألته عن بنات الإبنة وجَدّ فقال: للجدّ السدس والباقي لبنات الابنة[٣].
و نقل الشيخ عن إبن فضال ان هذا الخبر اجمعت الطائفة على ترك العمل به و يأتي في الباب التالي خبران آخران يتعلقان بالجد. أقول: كان الأصحاب لم يعملوا بظواهر هذه الاخبار و وجوب اعطاء السدس للجدات مع الوالدين فتحمل على استحباب الطعمة و يدل عليه الخبر الاول والخبر الرابع على نسخة الكافي و التهذيب فلاحظ و تأمّل.
[١] . الاستبصار: ٤/ ١٦٢.
[٢] . الكافي: ٧/ ١١٤، التهذيب: ٩/ ٣١١، الاستبصار: ٤/ ١٦٢ و الفقيه: ٤/ ٢٠٤.
[٣] . الفقيه: ٤/ ٢٠٥ و الاستبصار: ٤/ ١٦٤.