معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٩٨ - ٧ - جواز زيادة المهر عن مهر السنة و حكم تأجيله
فقلت: نعم، قال: لا شيء لهم قلت: فان طلّقها فجاءت تطلب صداقها، قال: و قد أقامت لاتطلبه حتى طلّقها لا شيء لها، قلت: فمتى حدّ ذلك الذي اذا طلبته كان لها (لم يكن لها- ئل ويب) قال اذا أهديت إليه و دخلت بيته ثم طلبت بعد ذلك فلا شيء لها إنّه كثير لها ان تستحلف (يستحلف- خ) بالله مالها قِبَلَه من صداقها قليل ولا كثير[١]. و رواه في التهذيبين عن الكليني بتفاوت ما.
أقول: ولعلّ العادة في زمانه عليه السلام دفع المهر قبل الدخول.
[١٠٣١٥/ ٦] و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و عن علي عن أبيه جميعاً (التهذيبان) عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة (و جميل بن صالح- كا) (عن أبي عبيدة- ئل) (عن أبي عبيدة و جميل بن صالح- يب خ) عن الفضيل عن أبي جعفر عليه السلام في رجل تزوج إمرأة فدخل بها فأولدها ثم مات عنها فادّعت شيئاً من صداقها على ورثة زوجها فجاءت تطلبه منهم و تطلب الميراث قال: فقال: أمّا الميراث فلها أن تطلبه و أمّا الصداق فا (ن- ئل يب) الذي أخذت (من) الزوج قبل ان يدخل عليها هو الذي حلّ للزوج به فرجها قليلًا كان أو كثيراً اذا هي قبضته منه و قبلته و دخلت عليه و لا شيء لها بعد ذلك[٢].
و رواه في الوسائل بأدنى اختلاف.
٧- جواز زيادة المهر عن مهر السنة و حكم تأجيله
[١٠٣١٦/ ١] الكافي: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الوشاء عن الرضا عليه السلام قال:
سمعته يقول: لو أنّ رجلًا تزوّج إمرأة و جعل مهرها عشرين ألفاً و جعل لأبيها عَشْرَةَ آلاف كان المهر جائزا والذي جعله لأبيها فاسداً[٣].
و رواه في التهذيبين عن الكليني.
[١٠٣١٧/ ٢] التهذيب: عن محمّد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن إبن أبي
[١] . الكافي: ٥/ ٣٨٦؛ التهذيب: ٧/ ٣٥٩؛ الاستبصار: ٣/ ٢٢٢ وجامع الاحاديث: ٢٦/ ٣٠٣.
[٢] . الكافي: ٥/ ٣٨٦؛ التهذيب: ٧/ ٣٥٩؛ الاستبصار: ٣/ ٢٢٢ والوسائل: ٢١/ ٢٦٠.
[٣] . الكافي: ٥/ ٣٨٤؛ التهذيب: ٧/ ٣٦١؛ الاستبصار: ٣/ ٢٢٤ و جامع الاحاديث: ٢٦/ ٢٧٦.