معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٢٩ - ١ - مايصح به الخلع و أخذ العوض
٦٥- كتاب الخلع والمباراة
١- مايصحّ به الخلع و أخذ العوض
[١٠٧٩٢/ ١] الكافي: عليّ عن أبيه عن إبن أبي عمير عن جميل بن درّاج (الفقيه عن محمّد بن حمران) عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: اذا قالت المرأة لزوجها جملة: لاأطيع لك أمراً مفسَّرا (ة- فقيه) أو غير مفسَّر (ة- فقيه) حل لّه ما أخذ منها و ليس له عليها رجعة[١].
و رواه ايضا عن حميد عن إبن سماعة عن عبدالله بن جبلة عن جميل عن محمّد بن مسلم بحذف كلمة (جملة) و رواه في التهذيبين عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن أبي عمير.
[١٠٧٩٣/ ٢] التهذيبان: عن أحمد بن محمّد عن عيسى عن علي بن الحكم عن زرعة عن سماعة بن مهران قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: لايجوز للرجل أن يأخذ من المختلعة حتى تتكلّم بهذا الكلام كلّه فقال: إذا قالت: لا أطيع الله فيك حل له ان يأخذ منها ماوجد[٢].
[١٠٧٩٤/ ٣] الكافي: عن علي عن عن أبيه عن إبن أبي عمير عن (الفقيه) حماد عن
[١] . الكافي: ٦/ ١٤١؛ التهذيب: ٨/ ٩٧؛ الاستبصار: ٣/ ٣١٦ و الفقيه: ٣/ ٥٢٣ الطبعة المتحققة.
[٢] . التهذيب: ٨/ ٩٦- ٩٧ و الاستبصار: ٣/ ٣١٦.