معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٨٨ - ٢٥ - حكم من أعتق مملوكا فى مرض الموت و عليه دين
خلاف الحق فلا إثم عليه، أي على الموصى اليه أن يردّه الى الحق و الى ما يرضى الله عزّوجلّ فيه من سبيل الخير (الحق- يب).[١]
أقول: النسخ هنا ظاهراً بمعنى التقييد دون معناه المصطلح و تقدم في الباب (٣) ما يدل عليه.
٢٥- حكم من أعتق مملوكاً فى مرض الموت و عليه دين
[١٠٩٨٩/ ١] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبدالله عليه السلام: اذا ملك المملوك سدسه أُسْتُسْعِيَ و أُجِيْز.[٢]
[١٠٩٩٠/ ٢] و عنه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: اذا ترك الدين عليه و مثله أعتق المملوك و استسعى.[٣]
[١٠٩٩١/ ٣] و عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبى قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام:
رجل قال: إن متّ فعبدي حُرّ، و على الرجل دين فقال: إن توفّي و عليه دين قد أحاط بثمن الغلام بيع العبد و ان لم يكن أحاط بثمن العبد استسعى العبد في قضاء دين مولاه و هو حرّ اذا وفاه.[٤] و روى في الفقيه عن حماد مثله.
[١٠٩٩٢/ ٤] و عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن الحسن بن الجهم قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول في رجل أعتق مملوكا له و قد حضره الموت و أشهد له بذلك و قيمته ستمائة درهم، و عليه دين ثلاثمائة درهم و لم يترك شيئا غيره، قال: يعتق منه سدسه لأنه إنّما له منه ثلاثمائة درهم و له السدس من الجميع (و يُقضى عنه ثلاثمائة درهم و له من الثلاثمائة ثلثها و هو السدس من الجميع- كا) و رواه الكليني عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى.[٥]
[١٠٩٩٣/ ٥] الكافي: عن علي بن ابراهيم عن أبيه و عن محمّد بن اسماعيل عن الفضل ابن
[١] . الكافي: ٧/ ٢١ و التهذيب: ٩/ ١٨٦ وجامع الاحاديث: ٢٤/ ٣٣٤.
[٢] . التهذيب: ٩/ ١٦٩ و جامع الاحاديث: ٢٤/ ٢٤٧.
[٣] . المصدران.
[٤] . تهذيب الاحكام: ٩/ ٢١٩ والفقيه: ٣/ ١١٩ الطبعة المتحققة.
[٥] . التهذيب: ٩/ ٢١٨، الكافي: ٧/ ٢٧ و جامع الاحاديث: ٢٤/ ٢٤٦.