معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢١٣ - ٢٨ - حكم المهر بموت الرجل قبل الدخول
جعفر عليه السلام عن رجل تزوّج جارية لم تدرك لايجامع مثلها أو تزوج رتقاء فادخلت عليه فطلّقها ساعة أدخلت عليه قالو زاد: فان مات الزوج عنهنّ قبل أن يطلّق فان لها الميراث و نصف الصداق و عليهن العدّة أربعة أشهر و عشراً.
٢٨- حكم المهر بموت الرجل قبل الدخول
[١٠٣٦٣/ ١] الكافي: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يموت و تحته إمرأة لم يدخل بها قال: لها نصف المهر و لها الميراث كاملا و عليها العدة كاملة[١].
و رواه في التهذيبين عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء.
[١٠٣٦٤/ ٢] و عن العدّة عن سهل و محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و عن علي عن أبيه جميعاً عن إبن محبوب عن إبن رئاب عن أبي عبيدة الحذاء قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن غلام و جارية زوّجهما وليّان لهما (يعني غير الاب- ئل) و هما غير مدركين فقال:
النكاح جائز و أيّهما أدرك كان له الخيار و ان ماتا قبل ان يدركا فلا ميراث بينهما و لا مهر إلّا ان يكونا قد أدركا و رضيا قلت: فان أدرك أحمدهما قبل الآخر؟ قال: يجوز ذلك عليه إن هو رضي. قلت: فان كان الرّجل الذي أدرك قبل الجارية و رضي بالنّكاح ثمّ مات قبل أن تدرك الجارية أترثه؟ قال: نعم يُعْزَلُ ميراثها منه حتى تدرك فتحلف بالله مادعاها إلى أخذ الميراث إلّا رضاها بالتزويج ثم يدفع اليها الميراث و نصف المهر[٢].
اقول: لاحظ تمامه في الباب (٤) من أبواب ميراث الازواج.
[١٠٣٦٥/ ٣] و عن علي عن أبيه عن إبن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال إن لم يكن قد دخل بها و قد فرض لها مهراً فلها نصف مافرض لها ولها الميراث و عليها العدّة[٣].
و رواه في التهذيبين عن الحسين بن سعيد عن إبن أبي عمير.
[١] . الكافي: ٦/ ١١٨؛ التهذيب: ٨/ ١٤٤؛ الاستبصار: ٣/ ٣٣٩ وجامع الاحاديث: ٢٦/ ٣٣٠.
[٢] . الكافي: ٥/ ٤٠١.
[٣] . الكافي: ٦/ ١١٨؛ التهذيب: ٨/ ١٤٤ وجامع الاحاديث: ٢٦/ ٣٣٠.