معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢١١ - ٢٧ - استقرار المهر بالدخول في الفرج و حكمه مع الخلوة
من الماء، قيل له: فان كان واقعها في الفرج ولم ينزل؟ فقال: اذا أدخله وجب الغسل والمهر والعدّة[١].
[١٠٣٥٤/ ٢] و عن علي عن أبيه عن إبن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل دخل بامرأة قال: اذا التقى الختانان وجب المهر والعدّة[٢].
[١٠٣٥٥/ ٣] و بالاسناد عن إبن أبي عمير عن حفص البختري عن أبي عبدالله عليه السلام قال: اذا التقى الختانان وجب المهر والعدة والغسل[٣].
[١٠٣٥٦/ ٤] و عنه عن أبيه عن البزنطي عن داود بن سرحان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: اذا أولجه فقد وجب الغسل والجلد و الرجم و وجب المهر[٤].
[١٠٣٥٧/ ٥] و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن إبن فضال عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة فاغلق باباًو أرخى سِتْراً و لمس و قبل ثم طلّقها أيوجب عليه الصداق؟ قال: لايوجب الصداق إلا الوقاع[٥].
[١٠٣٥٨/ ٦] و عن علي عن أبيه عن إبن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يطلق المرأة و قد مس كلّ شيء منها إلّا أنه لم يجامعها ألها عدة؟ فقال: ابتلى أبوجعفر عليه السلام بذلك فقال له أبوه علي بن الحسين عليه السلام: اذا اغلق الباب و أرخى ستراً وجب المهر والعدة[٦].
[١٠٣٥٩/ ٧] التهذيبين: الصفار عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن اسماعيل عن ظريف عن ثعلبة عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فادخلت عليه فاغلق الباب و أرخى الستر و قبّل و لمس من غير ان يكون وصل إليها ثم طلّقها على
[١] . الكافي: ٦/ ١٠٩.
[٢] . الكافي: ٦/ ١٠٩. هل للشرطية مفهوم أم لا و تظهر الثمرة في وجوب الغسل بوطى دبر الزوجة من غير انزال ارجع الى ما ذكره المحقق الخوانساري في شرح الدروس. نعم يدل على وجوبه الحديث برقم ٥، إلّاأن يقيّد اطلاقه بمفهوم الشرطية.
[٣] . المصدر.
[٤] . المصدر.
[٥] . المصدر.
[٦] . الكافي: ٦/ ١٠٩.