معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٠٨ - ٥٤ - حكم تفويض المصرف إلى الوصي
القوت و إنّما عَنَى فليأكل بالمعروف الوصي لهم و القيم في اموالهم ما يصلحهم.[١]
٥٤- حكم تفويض المصرف إلى الوصي
[٠/ ١] الكافي: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن جعفر بن عيسى قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أساله في رجل أوصى ببعض ثلثه من بعد موته من غلّة ضيعة له إلى وصيّه يضع نصفه في مواضع سمّاها له معلومة في كلّ سنة و الباقي من الثلث يعمل فيه بماشاء و رأى الوصي فأنفذ الوصي ما أوصى إليه من المسمّى المعلوم، و قال في الباقي قد صيّرتُ لفلان كذا و لفلان كذا و لفلان كذا في كلّ سنة وفي الحج كذا و كذا و في الصدقة كذا في كلّ سنة. ثم بدا له في كلّ ذلك فقال: قد شئت الأوّل ورأيت خلاف مشيتي الأولى و رأيي. أله ان يرجع فيها و يصيّر ما صيّر لغيرهم أو ينقصهم أو يدخل معهم غيرهم إن أراد ذلك فكتب عليه السلام: له أن يفعل ما شاء الا أن يكون كتب كتاباً على نفسه[٢].
و رواه في التهذيب باختلاف في كلمات عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن عيسى عن جعفر بن عيسى.
أقول: في حسن جعفر تأمّل فانظر ترجمته في الرجال.
[١١٠٤٥/ ٢] الكافي والتهذيب: علي عن أبيه عن (الفقيه) ابن أبي عمير عن عمّار بن مروان قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام إنّ أبي حضره الموت فقيل له أوص. فقال هذا ابني يعني عمر (عمرو) فما صنع فهو جائز. فقال أبو عبدالله عليه السلام: فقد أوصى أبوك و أوجز. قلت: فانه أمر (أوصى) لك بكذا و كذا فقال: أجره قلت: فأوصى بِنَسَمَة مؤمنة عارفة. فلمّا أعتقناه بان لنا انه لغير نغير رِشْدَةٍ؟ فقال قد أجزأت عنه إنّما مثل ذلك مثل رجل اشترى أضحيّة على انها سمينة فوجدها مهزولة فقد أجزأت عنه.[٣]
[١] . التهذيب: ٩/ ٢٤٤.
[٢] . الكافي: ٧/ ٥٩، التهذيب: ٩/ ٢٣٣ و جامع الاحاديث: ٢٤/ ٣٢٦.
[٣] . الكافي: ٧/ ٦٢، التهذيب: ٩/ ٢٣٦ و جامع الاحاديث: ٢٤/ ٣٢٧.