معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٩٩ - ٣٧ - حكم الوصية للقرابة
عنه فقال لي: ابدأ بحق الله أولًا فإنّه فريضة عليها و ما بقي فاجعله بعضاً في ذا و بعضا في ذا فوالله ما قال لي خيراً و لا شراً وجئت الى حلقته و قد طرحوها و قالوا: قال أبو حنيفة إبدأ بالحج فانه فريضة من الله عليها قال: قلت هو بالله كان كذا و كذا؟ فقالوا: هو أخبرنا هذا.[١] أقول: مرّ في كتاب الحجّ مايتعلّق به.
أقول: محمّد بن يحيى (الراوي الثاني) مشترك لم أقدر عاجلًا على تمييزه، نعم يحتمل أنه أحد الثقتين: الخزّاز أو الخثعمي بقرينة رواية أحمدبن محمد.
٣٦- من أعتق فى مرضه و أوصى بوصيّة قدّم العتق
[١١٠١٧/ ١] الكافي: محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن عليّ بن الحكم (الفقيه) عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل حضره الموت فاعتق غلامه و أوصى بوصيّة فكان أكثر من الثلث قال: يمضى عتق الغلام و يكون النقصان في مابقي.[٢]
[١١٠١٨/ ٢] الكافي: عن محمّد بن يحيى (الفقيه والتهذيبان) عن أحمد بن محمّد (بن عيسى) عن (أبي همام) اسماعيل بن همام عن أبي الحسن عليه السلام في رجل أوصى عند موته بمال لذوي قرابته و أعتق مملوكا و كان جميع ما أوصى به يزيد على الثلث كيف يصنع به في وصيته؟ قال: يبدأ بالعتق فَيُنَفِّذُه.[٣]
٣٧- حكم الوصية للقرابة
[١١٠١٩/ ١] التهذيب: عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: نسخت من كتاب بخط أبي الحسن عليه السلام: رجل أوصى لقرابته بألف درهم و له قرابة من قبل أبيه و أمّه ما حدّ القرابة؟ يُعْطِي من كان بينه (و بينه) قرابة أولّها حدّ ينتهي اليه، فرأيك فَدَتْك نفسي؟ فكتب عليه السلام: ان لم يُسَمّ أعطاها قرابته.[٤]
[١] . الكافي: ٧/ ٦٣ و جامع الاحاديث: ٢٤/ ٣١٩.
[٢] . الكافي: ٧/ ١٧ و الفقيه: ٤/ ١٥٧.
[٣] . الكافي: ٧/ ١٧.
[٤] . التهذيب: ٩/ ٢١٥ و الوسائل: ١٩/ ٤٠١.