معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٣٥ - ١٥ - حكم ميراث واطعام الاجداد مع الوالدين
للإخوة من الأب ولا للإخوة من الأم ولا الإخوة من الأب و الأم مع الأم شيء[١]. و رواه في الكافي بنفس السند بتقديم و تأخير.
١٥- حكم ميراث واطعام الاجداد مع الوالدين
[١١١٣٤/ ١] التهذيبان: عن محمد بن يحيى العطار عن عبداللّه بن جعفر قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام إمرأة ماتت و تركت زوجها و أبويها وجدها أوجدتها كيف يقسم ميراثها فوقع عليه السلام: للزوج النصف و مابقي فللابوين[٢].
و في الوسائل: و رواه أيضا عن محمد بن أحمد بن يحيى عن عبداللّه بن جعفر قال سألته ...
[١١١٣٥/ ٢] الكافي و التهذيبان: عن علي عن أبيه عن إبن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبداللّه عليه السلام ان رسول اللّه صلى الله عليه و آله اطعم الجدة أم الأب السدس و إبنها حيّ و اطعم الجدة أم الأم السدس و ابنتهاحية[٣].
و رواه في الفقيه عن الحسين بن سعيد عن إبن أبي عمير. ونقله في الوسائل عن الكافي ناقصا.
[١١١٣٦/ ٣] الكافي و التهذيبان: بالاسناد عن أبي عبداللّه عليه السلام ان رسول اللّه صلى الله عليه و آله أطعم الجدة (الجد- يب) السدس[٤].
[١١١٣٧/ ٤] الكافي عن محمد بن يحيى (التهذيب) عن أحمد بن محمد (الفقيه) عن (الحسن بن علي- فقيه) بن فضال عن إبن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ان رسول اللّه اطعم الجدة السدس ولم يفرض (الله عزوجل- فقيه) لها شيئا[٥].
[١١١٣٨/ ٥] الاستبصار: عن أحمد بن محمد عن إبن فضال عن إبن بكير عن زرارة قال:
[١] . التهذيب: ٩/ ٢٩٢ والكافي: ٧/ ١٠٢.
[٢] . التهذيب: ٩/ ٣١٠، الاستبصار: ٤/ ١٦١ و الوسائل: ٢٦/ ١٣٥.
[٣] . الكافي: ٧/ ١١٤، التهذيب: ٩/ ٣١١، الاستبصار: ٤/ ١٦٢ و الفقيه: ٤/ ٢٠٤.
[٤] . الكافي: ٧/ ١١٤، التهذيب: ٩/ ٣١١ والاستبصار: ٤/ ١٦٢.
[٥] . المصادر والفقيه: ٤/ ٢٠٥.