معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٢٣ - ٢٣ - حكم العدة إذا مات الزوج في العدة الرجعية
[١٠٧٦١/ ٤] و عن علي عن أبيه عن إبن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سئل عن المرأة يموت عنها زوجها يصلح له أن تحجّ أو تعود مريضاً؟ قال:
نعم تخرج في سبيل الله و لاتكتحل ولا تطيب[١].
أقول: مر مايدل عليه في البابي (١٨) و (١٩) و في الباب (٥) من أبواب وجوب الحج و العمرة.
٢٣- حكم العدة إذا مات الزوج في العدة الرجعية
[١٠٧٦٢/ ١] الكافي: عن علي عن أبيه عن إبن أبي نجران و أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: أيّما إمرأة طلّقت ثم تُوُفّي عنها زوجها قبل أن تنقضي عدّتها ولم تحرم عليه فإنّها ترثه ثم تعتدّ عدّة المتوفى عنها زوجها و إن توفيت و هي في عدّتها ولم تحرم عليه فإنّه يرثها[٢].
و رواه في التهذيبين عن الكليني و رواه عن علي بن الحسن بن فضّال عن عبدالرّحمن بن أبي نجران في التهذيب و سندي بن محمّد عن عاصم بن حميد الحنّاط. و رواه أيضاً في التهذيبين الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد و أحمد بن محمّد عن عاصم بن حميد. و زاد: و إن قتل ورثت (هي- يب ٣٨١) من ديته و ان قتلت ورث من ديتها مالم يقتل أحدهما الأخر.
[١٠٧٦٣/ ٢] التهذيبين: عن علي بن الحسن بن فضّال عن أخويه عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام: قال (قضى- يب) في المرأة اذا طلّقها ثم تُوُفّي عنها زوجها و هي في عدة منه ما لمتحرم عليه فانّها ترثه و يرثها مادامت في الدم من حيضتها الثانية (الثالثة- يب) في التطليقتين الأوّلتين، فان طلّقها ثلاثا فانّها لاترث من زوجها و لا يرث منها و ان قتلت وَرِثَ من ديتها و ان قُتِلَ ورثت من ديته مالم يقتل أحدهما صاحبه[٣].
[١] . الكافي: ٦/ ١١٤.
[٢] . الكافي: ٦/ ١٢١؛ التهذيب: ٨/ ١٤٩ و ٩ و ٣٨١ و ٨/ ٧٩ و الاستبصار: ٣/ ٣٠٦ و ٣٤٤.
[٣] . التهذيب: ٨/ ٨٠؛ الاستبصار: ٣/ ٣٠٧ و جامع الاحاديث: ٢٧/ ٢٨٢.