معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٦٠ - ٥ - اشتراطه باشهاد شاهدين عدلين
[١٠٥١٧/ ٩] و بالاسناد عن إبن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: كنت عنده اذ مرّ به نافع مولى إبن عمر فقال له أبوجعفر عليه السلام: أنت الذي تزعم أنّ إبن عمر طلّق امراته واحدة و هي حائض فأمر رسول الله صلى الله عليه و آله عمر أن يأمره أن يراجعها؟ فقال: نعم فقال له: كذبت والله الذي لا إله إلّا هو على إبن عمر انا (اما- خ ل) سمعت إبن عمر يقول طلّقتها على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله ثلاثاً فردّها رسول الله عَلَيّ و أمسكتها بعد الطلاق فاتق الله يا نافع و لا ترو على إبن عمر الباطل[١]. تقدم مايدل عليه و يأتي ايضا.
٤- اشتراطه بكون المطلّقة في طهر لم يجامعها فيه
[١٠٥١٨/ ١] الكافي: علي عن أبيه عن البزنطي قال: سألت اباالحسن عليه السلام عن رجل طلّق إمرأته بعد ماغشيها بشهادة عدلين قال: ليس هذا بطلاق[٢].
و يأتي تمامه في أوّل الباب الآتي و تقدم في صحيح الفضلا بالرقم (٣) في الباب السابق مايدل عليه و كذا في الباب (٥) من ابواب القسم و النشوز و يأتي مايدل عليه في جملة من الموارد منها في اول باب من ابواب اقسام الطلاق.
٥- اشتراطه باشهاد شاهدين عدلين
[١٠٥١٩/ ١] الكافي: علي عن أبيه عن البزنطي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل طلق إمرأته بعد ماغشيها بشهادة عدلين؟ قال: ليس هذا بطلاق قلت: فكيف طلاق السنّة؟
فقال: يطلّقها اذا طهرت من حيضها قبل أن يَغْشَيهَا بشاهدين عدلين كما قال الله عزّوجلّ في كتابه فان خالف ذلك رُدَّ الى كتاب اللّه، قلت: فان طلّق على طهر غير جماع بشاهد و امرأتين، قال: لاتجوز شهادة النساء في الطلاق و قد تجوز شهادتهن مع غيرهن في الدم اذا حضرته (حضرنه- ئل يب) قلت: فان أشهد رجلين ناصبيين على الطلاق أيكون طلاقاً؟ فقال: من ولد على الفطرة أجيزت شهادته على الطلاق بعد ان يعرف منه خيرا[٣].
[١] . الكافي: ٦/ ٦١.
[٢] . الكافي: ٦/ ٦٧.
[٣] . الكافي: ٦/ ٦٧- ٦٨ والتهذيب: ٨/ ٧٩.