معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٥١ - ١ - المولى يجبر على أحد الأمرين بعد المدة
٦٧- كتاب الايلاء
١- المولى يجبر على أحد الأمرين بعد المدة
[١٠٨٦٢/ ١] الكافي: علي بن ابراهيم عن أبيه عن إبن أبي عمير (الفقيه) عن حمّاد عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرّجل يهجر إمرأته من غير طلاق و لا يمين سنة لم يقرب فراشها (ولا يأتي فراشه- ئل) قال لِيَأْت أهله و قال عليه السلام: أيّما رجل آلى من امرأته والايلاء ان يقول والله لا أجامعك كذا و كذا (و- أو- يب يقول- كا) والله لأغيظنّك ثم يغاظّها (لأغضبنك ثم يغاضبها- خ) (ثم يغاضبها- كا و يب) فإنّه يتربص بها أربعة أشهر ثم يؤخذ بعد الأربعة الاشهر فيوقف فان فَاءَ والايفاء أن يصالح أهله (فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) فان لم يَفِىْء جُبِرَ على أن يطلّق ولايقع بينهما طلاق حتى يوقف و ان كان أيضاً بعد (انقضاء- فقيه) الأربعة الأشهر (ثم- كا) يجبر على إن يفىء أو يطلّق[١].
أقول: في الكافي: لأغيضنك (بالضاد) و رواه في التهذيبين عن الكليني و رواه في الفقيه عن حماد بتفاوت ما.
[١٠٨٦٣/ ٢] و عنه عن أبيه عن إبن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا غاضب الرّجل إمرأته فلم يقربها من غير يمين أربعة أشهر فاستعدت عليه فأمّا أن
[١] . الكافي: ٦/ ١٣٠؛ التهذيب: ٨/ ١؛ الاستبصار: ٣/ ٢٥٣ والفقيه: ٣/ ٥٢٤ الطبعة المحققة.