معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٧٧ - ٢٤ - حكم طلاق المعتو والأحمق و السكران
[١٠٥٨١/ ٢] و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن (التهذيبان) الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمّد بن أبي حمزة عن أبي خالد القمّاط قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: الرّجل الأحمق الذاهب العقل يجوز طلاق وليّه عليه قال: ولِمَ لايطلق هو؟
قلت: لايؤمن ان طلّق هو أن يقول غداً لم أطلّق أو لايُحْسِنُ ان يطلّق قال: ما أرى وليّه إلّا بمنزلة السلطان.[١]
[١٠٥٨٢/ ٣] و عن علي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن زرارة و بكير و محمّد بن مسلم و بريد و فضيل بن يسار و اسماعيل الأزرق و معمّر بن يحيى عن أبي جعفر و أبي عبدالله عليهما السلام ان الْمُوَلَّهُ (المدله- خ ل) ليس له طلاق و لا عتقه عتق[٢].
أقول: فسر الوله بزوال العقل و التحير من شدة الوجد.
[١٠٥٨٣/ ٤] الفقيه: عن عبدالكريم بن عمرو عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن طلاق المعتوه الذاهب (الزائل- فقيه) العقل أيجوز طلاقه قال: لا، و عن المرأة اذا كانت كذلك أيجوز بيعها و صدقتها؟ قال: لا[٣].
أقول: الموجود في التهذيب عبدالملك بن عمرو وفي الاستبصار عبدالملك بن عمر، دون عبدالكريم و عبدالملك مجهول لكن في الوسائل عبدالكريم كما في الفقيه لكن سند الشيخ في التهذيبين غيرمعتبر.
[١٠٥٨٤/ ٥] التهذيب: عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم و البرقي عن إسحاق بن جرير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن السكران يطلّق أو يعتق أو يتزوج أيجوز له ذلك و هو على حاله؟ قال: لايجوز له[٤].
[١٠٥٨٥/ ٦] الفقيه: عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام إنّه سأل عن المعتوه أيجوز طلاقه؟ فقال: ما هو؟ قال فقلت: الأحمق الذاهب العقل؟ فقال:
نعم[٥]. و رواه الشيخ في التهذيب بهذا السند.
[١] . الكافي: ٦/ ١٢٥، التهذيب: ٨/ ٧٥ والاستبصار: ٣/ ٣٠٢.
[٢] . المصدر.
[٣] . الفقيه: ٣/ ٣٢٦؛ التهذيب: ٨/ ٧٥؛ الاستبصار: ٣/ ٣٠٢ والوسائل: ٢٢/ ٨٢.
[٤] . التهذيب: ٨/ ٧٣ و جامع الاحاديث: ٢٧/ ١٣١.
[٥] . الفقيه: ٣/ ٣٢٦؛ التهذيب: ٨/ ٧٥ وجامع الاحاديث: ٢٧/ ١٣٠.