معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٨٥ - ٢ - من طلق زوجته ثلاثا للسنة حرمت عليه حتى تنكح زوجا
مقدمات الطلاق.
[١٠٦١١/ ٤] التهذيبان: عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن زرارة و بكير إبني أعين و محمّد بن مسلم و بريد بن معاوية العجلي والفضيل بن يسار و اسماعيل الأزرق و معمّر بن يحيى بن سام (سالم- صا و خ يب) «بسام- خ ل» كلّهم سمعه من أبي جعفر عليه السلام و من أبنه بعد أبيه عليه السلام بصفة ما قالوا و ان لم أحفظ حروفه غير إنّه لم يسقط (عني) جُمَلٌ معناه: ان الطلاق الذي امرالله به في كتابه و سنة نبيه صلى الله عليه و آله إنّه إذا حاضت المرأة و طهرت من حيضها أشهد رجلين عدلين قبل ان يجامعها على تطليقه ثم هو احقّ برجعتها مالم تمض لها ثلاثة قروءٍ فان راجعها كانت عنده على تطليقتين و ان مضت ثلاثة قروءٍ قبل أن يراجعها فهي أملك بنفسها، فان أراد أن يخطبها مع الخطّاب خطبها فإن تزوّجها كانت عنده على تطليقتين وما خلا هذا فليس بطلاق[١].
[١٠٦١٢/ ٥] و عنه عن النضر بن سويد عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال أميرالمؤمنين عليه السلام: إذا أراد الرجل الطلاق طلّقها قُبُلَ عدّتها من غير جماع فإنّه اذا طلّقها واحدة ثم تركها حتى يخلو أجلها أو بعده فهي عنده على تطليقة فان طلقها الثانية و شاء ان يخطبها مع الخطّاب ان كان تركها حتى خلا أجلها و ان شاء راجعها قبل ان ينقضي أجلها فان فعل فهي عنده على تطليقتين فان طلقها ثلاثا (الثالثة) (فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) و هي ترث و تورث مادامت في (الدّم من- كا) التطليقتين الأوّلتين[٢].
أقول: قيل في الاستبصار هكذا: (حتى يخلو أجلها إن شاء أن يخطب مع الخطّاب فعل فانه إن راجعها قبل أن يخلو أجلها أو بعده فهي عنده على تطليقة) و رواه في الكافي عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن محمّد بن زياد عن عبدالله بن سنان بتفاوت.
٢- من طلّق زوجته ثلاثا للسنة حرمت عليه حتى تنكح زوجا
[١٠٦١٣/ ١] التهذيبان: عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن اسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه السلام قال: البكر اذا طلّقت ثلاث مرّات و تزوّجت من غير نكاح فقد بانت منه ولا
[١] . التهذيب: ٨/ ٢٨؛ الاستبصار: ٣/ ٢٧٠ و جامع الاحاديث: ٢٧/ ١٦٤.
[٢] . التهذيب: ٨/ ٢٩؛ الاستبصار: ٣/ ٢٧٠؛ الكافي: ٦/ ٦٩ و جامع الاحاديث: ٢٧/ ٥٢.