معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣١٧ - ١٧ - المتوفي عنها زوجها تعتد من يوم يبلغها الخبر
المتوفى عنها (زوجها) تَعْتَدُّ من يوم يأتيها الخبر لانّها تُحِدُّ عليه[١].
و رواه في التهذيبين عن الكليني مع تفاوت ما.
[١٠٧٣٨/ ٣] و عنه عن أبيه عن إبن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: المتوفّى عنها زوجها تَعْتَدُّ حين يَبْلُغُها لأنّها تريد أن تُحِدَّ عليه (له)[٢].
و رواه في التهذيبين عن الكليني.
[١٠٧٣٩/ ٤] التهذيب: أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن أبي أيّوب الخزّاز عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: اذا طلّق الرجل إمرأته و هو غائب (عنها) فليشهد عند ذلك فاذا مضى ثلاثة أشهر فقد انقضت عدّتها و المتوفى عنها تعتد إذا بلغها[٣].
[١٠٧٤٠/ ٥] التهذيبان: عن محمّد بن علي بن محبوب عن محمّد بن عبدالجبار عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول في المرأة يموت زوجها أو يطلّقها و هو غائب، قال: ان كان مَسِيْرةَ أيّام فمن يوم يموت زوجها تَعْتَدُّ و ان كان من بعد فمن يوم يأتيها الخبر لأنّها لابد من أن تُحِدُّ له[٤].
[١٠٧٤١/ ٦] الكافي: حميد بن زياد عن إبن سماعة عن محمّد بن زياد عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام و الفقيه قال: قضى أميرالمؤمنين عليه السلام في المتوفّى عنها زوجها و لم يمسّها قال: لاتنكح حتى تَعْتَدَّ أربعة أشهر وعشراً (وعشرة ايام- فقيه) عدّة المتوفى عنها زوجها[٥].
و رواه شيخ في التهذيبين عن الكليني.
أقول: بين نسختي الكافي والفقيه تفاوت جزئي لكن زاد في الفقيه: و المطلقة تعتد من يوم طلّقها زوجها و المتوفى عنها تعتد من يوم يبلغها الخبر لان هذه تُحِدُّ والمطلقة لاتُحِدُّ. و يمكن ان يكون ذيل الحديث في الفقيه من كلام الصدوق وليس من الحديث
[١] . الكافي: ٦/ ١١٢؛ التهذيب: ٨/ ١٦٣؛ الاستبصار: ٣/ ٣٥٥ و جامع الاحاديث: ٢٧/ ٢٥٩.
[٢] . الكافي: ٦/ ١١٣؛ التهذيب: ٨/ ١٦٤ والاستبصار: ٣/ ٣٥٤.
[٣] . التهذيب: ٨/ ٦١ و جامع الاحاديث: ٢٧/ ٢٥٨.
[٤] . التهذيب: ٨/ ١٦٥؛ الاستبصار: ٣/ ٣٥٦ و جامع الاحاديث: ٢٧/ ٢٦١.
[٥] . الكافي: ٦/ ١١٩؛ الفقيه: ٣/ ٣١٨؛ التهذيب: ٨/ ١٤٣ والاستبصار: ٣/ ٣٣٩.