معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٩١ - ٦ - إعتبار دخول المحلل بالزوجة
(انقضّت) عدّتها فتزوّجت زوجاً غيره ثم مات الرّجل أو طلّقها فراجعها زوجها الأول قال:
هي عنده على تطليقتين باقيتين[١].
و رواه في الكافي عن علي عن أبيه عن إبن أبي عمير بتفاوت.
[١٠٦٣٠/ ٣] و عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور عن أبي عبدالله عليه السلام في إمرأة طلّقها زوجها واحدة أو اثنتين ثم تركها حتى تمضي عدّتها فتزوّجها غيره فيموت أو يطلّقها فتزوجها الاول؟ قال: قال: هي عنده على مابقي من الطلاق[٢].
و رواه أيضا عنه عن إبن مسكان عن محمّد الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام و اعتبار السند الاول من هذا الحديث مبني على أنّ منصوراً هو إبن حازم.
[١٠٦٣١/ ٤] الكافي: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن مهزيار قال: كتب عبدالله بن محمّد إلى أبي الحسن عليه السلام روى بعض أصحابنا عن أبي عبدالله عليه السلام في الرّجل يطلّق إمرأته على الكتاب و السنّة فتبيّن منه بواحدة فتزوّج زوجاً غيره فيموت عنها أو يطلّقها فترجع الى زوجها الأوّل أنّها تكون عنده على تطليقتين و واحدة قد مضت، فكتب (فوقّع) عليه السلام (بخطّه): صدقوا و روى بعضهم أنّها تكون عنده على ثلاث مستقبلات و أنّ تلك الّتي طلّقها ليست بشيء لانّها قد تزوّجت زوجاً غيره فكتب بخطّه: لا[٣].
٦- إعتبار دخول المحلّل بالزوجة
[١٠٦٣٢/ ١] التهذيبان: عن صفوان عن إبن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يطلّق إمرأته تطليقة ثم يراجعها بعد انقضاء عدتها فإذا طلقها ثلاثا (الثالثة- ئل) لم تحلّ له حتى تنكح زوجا غيره فإذا تزوّجها غيره و لم يدخل بها و طلّقها أو مات عنها لم تحلّ لزوجها الأوّل حتى يذوق الآخر عُسَيْلَتَها[٤].
أقول: مرّ بالرقم (٥) في الباب (٢) مايدلّ عليه و كذا ما مرّ في الباب (٣).
[١] . التهذيب: ٨/ ٣١- ٣٢؛ الاستبصار: ٣/ ٢٧٣؛ الكافي: ٥/ ٤٢٦ و جامع الاحاديث: ٢٧/ ١٨٠.
[٢] . التهذيب: ٨/ ٣٢؛ الاستبصار: ٣/ ٢٧٣ و جامع الاحاديث: ٢٧/ ١٨١.
[٣] . الكافي: ٥/ ٤٢٦ و جامع الاحاديث: ٢٧/ ١٨٠.
[٤] . التهذيب: ٨/ ٣٣؛ الاستبصار: ٣/ ٢٧٤ و جامع الاحاديث: ٢٧/ ١٧٤.