معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٨٧ - ٢ - من طلق زوجته ثلاثا للسنة حرمت عليه حتى تنكح زوجا
تزوّجها، فإنّما هي عنده على طلاق مستأنف، قال (إبن سماعة) و ذكر الحسين بن هاشم أنّه سأل ابن بكير عنها فأجابه بهذا الجواب فقال له: سمعت في هذا شيئا؟ قال: رواية رفاعة قال: ان رفاعة روى إذا دخل بينهما زوج فقال: زوج و غير زوج عندي سواء، فقلت:
سمعت في هذا شيئا؟ قال: لا هذا مما رزق الله من الرأي قال إبن سماعة: و ليس نأخذ بقول إبن بكير فانّ الرواية إذا كان بينهما زوج[١].
و رواه في التهذيبين عن الكليني.
[١٠٦١٩/ ٧] و عن علي عن أبيه عن إبن أبي عمير عن عبدالله بن المغيرة عن شعيب الحداد عن المعلّى بن خنيس عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل طلّق إمرأته ثمّ لم يراجعها حتى حاضت ثلاث حيض ثم تزوّجها ثم طلّقها فتركها حتى حاضت ثلاث حيض من غير ان يراجعها- يعني يمسّها- قال: له أن يتزوّجها أبداً مالم يراجع و يمسّ[٢].
و رواه في التهذيبين عن الكليني و في التهذيب بين ثلاث حيض و بين قوله (من غير) زاد: ثم تزوّجها ثم طلّقها فتركها حتى حاضت ثلاث حيض من غير ... و قال المحشي في الحاشية: زيادة في بعض النسخ المخطوطة و موجودة في الاستبصار و ليست في الكافي إنتهى.
[١٠٦٢٠/ ٨] عيون الاخبار: باسانيده الثلاثة (التي لايبعد اعتبار مجموعها) عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون قال: و إذا طلقت المرأة للعدة ثلاث مرّات لم تحلّ لزوجها (حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ)[٣].
[٠/ ٩] التهذيبان: عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن عبدالله بن سنان قال: إذا طلق الرجل إمرأته فليطلّق على طهر بغير جماع بشهود فإن تزوّجها بعد ذلك فهي عنده على ثلاث و بطلت التطليقة الاولى، و إن طلّقها اثنتين ثم كَفَّ عنها حتى تمضي الحيضة الثالثة (الثانية- صا) بانت منه بثنتين، و هو خاطب من الخطاب فان تزوجها بعد ذلك فهي عنده على ثلاث تطليقات و بطلت
[١] . الكافي: ٦/ ٧٧؛ التهذيب: ٨/ ٣٠؛ الاستبصار: ٣/ ٢٧١ و جامع الاحاديث: ٢٧/ ١٦٠.
[٢] . الكافي: ٦/ ٧٧، التهذيب: ٨/ ٢٩؛ الاستبصار: ٣/ ٢٧٠ وجامع الاحاديث: ٢٧/ ١٦٣.
[٣] . عيون الاخبار: ٢/ ١٢٤ و الوسائل: ٢٢/ ١١٦.