معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٨٦ - ٢ - حكم مهر المدلسة
الاخير مرسل.
[١٠٢٧٢/ ٧] التهذيبان: عن محمّد بن علي بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن يحيى الخراز عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن أبيه عن عليّ عليهم السلام في رجل تزوّج امرأة فوجدها برصاء أو جذماء قال: ان كان لم يدخل بها و لم يبين (يتبين- ئل) له فان شاءطلّق و إن شاء أمسك و لا صداق لها و اذا دخل فهي امرأته[١].
أقول: في الوسائل: عن محمّد بن علي بن محبوب (عن محمّد بن يعقوب- خ ل) عن محمّد بن الحسين ... الظاهر ان هذه النسخة غلط.
[١٠٢٧٣/ ٨] الكافي: عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال في الرّجل اذا تزوّج المرأة فوجد بها قرنا و هو العفل أو بياضاً أو جذاماً إنّه يردّها مالم يدخل بها[٢].
و رواه في التهذيبين عن الكليني و عن الاستبصار: «برصاً» مكان «بياضا» و ظاهر الوسائل عدم استناد الرواية إلى أبي عبدالله عليه السلام في الكافي والتهذيبين المطبوعة قديما و ظاهر المحشي وجود اسم الامام في التهذيبين دون الكافي المطبوع قديما والموجود في الكافي و التهذيب المطبوعين ما اثبتناه في المتن و لا يبعد حذفه في بعض نسخ الكافي اشتباهاً.
[١٠٢٧٤/ ٩] و عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إبن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوّج الى قوم فاذا إمرأته عوراء و لم يبيّنوا له، قال: يردّ النكاح من البرص و الجذام و الجنون و العَفَل[٣].
٢- حكم مهر المدلّسة
[١٠٢٧٥/ ١] الكافي: عليّ عن أبيه عن إبن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل ولّته امرأة أمرها أو ذات قرابة (أو جارة له- فقيه) أو جار لها لايعلم
[١] . التهذيب: ٧/ ٤٢٦ والاستبصار: ٣/ ٢٤٧- ٢٤٨ وجامع الاحاديث: ٢٦/ ٢٣٥.
[٢] . الكافي: ٥/ ٤٠٧؛ التهذيب: ٧/ ٤٢٧؛ الاستبصار: ٣/ ٢٤٨ وجامع الاحاديث: ٢٦/ ٢٤٩.
[٣] . الكافي: ٥/ ٤٠٦ وجامع الاحاديث: ٢٦/ ٢٣٢.