معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٢٨ - ١٠ - عقيقة الغلام و الجارية كبش
ضَحَّي عنه فقد أجزأته الأضحيّة و كلّ مولود مرتهن بعقيقته[١].
[١٠٤٠٨/ ٨] الكافي: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد (محمّد بن أحمد- يب) عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد (علي بن عمرو بن سعيد- يب) عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن العقيقة عن المولود كيف هي؟ قال: إذا أتى للمولود سبعة أيّام يسمّى بالإسم الّذي سمّاه الله عزّوجلّ ثم يحلق رأسه و يتصدّق بوزن شعره (بوزنه- يب) ذهباً أو فضّة و يذبح عنه كبش و ان لم يوجد كبش أجزاه مايجزى في الأضحية و إلّا فحمل اعظم مايكون من حملان السنّة و يعطي القابلة ربعهما و ان لم تكن قابلة فلأمّه، تعطيها من شاءت و تطعم منه عشرة من المسلمين (مساكين- يب) فان زادوا فهو أفضل و تأكل منه (و لا يأكل منه- يب) و العقيقة لازمة إن كان غنيّاً أو فقيراً اذا أيسر (فعل- يب) و ان لم يعقّ عنه حتى ضحّى عنه فقد أجزأته الأضحية و قال: ان كانت القابلة يهودية لا تأكل عن ذبيحة المسلمين أعطيت قيمة ربع كبش[٢].
و رواه الشيخ عن الكليني في التهذيب.
أقول: المختار هو نسخة التهذيب في المورد الاول من السند و هو أحمد بن محمّد و في المورد الثاني هو نسخة الكافي اذ لا وجود لعلي بن عمرو بن سعيد في الرجال و الاسانيد. فالسند معتبر. و نقل ذيله (و إن كانت القابلة يهوديّة ..) الصدوق في الفقيه بتفاوت عن عمار. و نقل بعضه الآخر ايضا في الفقيه إنّه يعطي القابلة ربعها فان لم تكن قابلة فلأمّه، تعطيها ... فهو أفضل و الجامع نفس الصفحة.
١٠- عقيقة الغلام و الجارية كبش
[١٠٤٠٩/ ١] الفقيه: عن عمار الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام: العقيقة لازمة لمن كان غنياً و من كان فقيراً اذا أيسر فعل، فإن لم يقدر على ذلك فليس عليه شيء، و ان لم يعقّ عنه حتى ضحّى عنه فقد أجزئته الاضحية و كل مولود مرتهن بعقيقته و قال في العقيقة: يذبح
[١] . الفقيه: ٣/ ٣١٢ و جامع الاحاديث: ٢٦/ ٤٦٣.
[٢] . الكافي: ٦/ ٢٨؛ التهذيب: ٧/ ٤٤٣ وجامع الاحاديث: ٢٦/ ٤٦٨ والفقيه: ٣/ ٣١٣.