معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٣٩ - ٣ - اعتبار القصد فيه
و في نسخة، عمران مكان حمران و هو مجهول و رواية القمي يأكّد حمران بالحاء.
[١٠٨٢١/ ٣] الكافي: عن حميد عن إبن سماعة عن صفوان عن حريز عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: رجل قال لإمرأته أنت عَلَيَّ حرام قال: ليس عليه كفارة ولا طلاق[١].
٢- اعتبار الطهر و الشاهدين في الظهار
[١٠٨٢٢/ ١] الكافي: عليّ عن أبيه عن إبن محبوب عن إبن رئاب عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الظهار فقال: هو من كلّ ذي محرم أمّ أو أخت أو عمة أو خالة و لا يكون الظهار في يمين قلت: فكيف يكون؟ قال: يقول الرجل لإمرأته و هي طاهرة من غير جماع أنت عَلَيَّ حرام مثل ظهر أمّي أو أختي و هو يريد بذلك الظهار[٢]. رواه الفقيه والتهذيبان عن الحسن بن محبوب بتفاوت ما و في الاستبصار سقط صدر الحديث الى: و لايكون الظهار في يمين ...
[٠/ ١] الفقيه: عن الحسن بن محبوب عن أبي ولّاد عن حمران عن أبي جعفر عليه السلام قال:
لايكون ظهار في يمين ولا في إضرار و لافي غضب و لايكون ظهار إلا على طهر بغير جماع بشهادة رجلين (شاهدين- يب) مسلمين[٣].
أقول: مرّ هذه الرواية في آخر الباب الاول و رواه في التهذيبين عن محمّد بن أحمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن إبن محبوب عن أبي ولّاد عن حمران. في الاستبصار:
حمزة بن حمران والظاهر أنه سهو و مع فرض صحته فالسند مجهول.
٣- اعتبار القصد فيه
[١٠٨٢٣/ ١] الكافي: علي عن أبيه عن إبن أبي عمير عن إبن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا طلاق إلّا ما أريد به الطلاق و لاظهار إلا ماأريد به الظهار[٤] و رواه
[١] . الكافي: ٦/ ١٣٥.
[٢] . الكافي: ٦/ ١٥٣؛ الفقيه: ٣/ ٣٤٠؛ التهذيب: ٨/ ٩ والاستبصار: ٣/ ٢٥٨.
[٣] . الفقيه: ٣/ ٣٣٥؛ التهذيب: ٨/ ١٠- ١١ والاستبصار: ٣/ ٣٥٨.
[٤] . الكافي: ٦/ ١٥٣؛ التهذيب: ٨/ ٩ وجامع الاحاديث: ٢٧/ ٣٢٩.