معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٠٢ - ١٤ - حكم من ذهبت زوجته الى الكفار فتزوج غيرها
بمردعة (مردعه- خ) و لم أجد دليلا على إنّه هو الاحول الثقة. وقال المجلسي رحمه الله في روضة المتقين: هو مجهول ولجهالته صحف اللفظ ايضا.
١٣- حكم من تزوّج إمرأة على ألف فأعطاها بها عبداً آبقاًو برداً
[١٠٣٢٨/ ١] الكافي: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن الفضيل قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة بألف درهم فأعطاها عبداً له آبقاً و برداً حبرة بألف درهم التي أصدقها قال: اذا رضيت بالعبد و كانت قد عرفته فلابأس اذا هي قبضت الثوب و رضيت بالعبد قلت: فان طلّقها قبل ان يدخل بها؟
قال لامهر لها و ترد عليه خمسمأة درهم و يكون العبد لها[١]. و رواه في التهذيب عن الكليني.
١٤- حكم من ذهبت زوجته الى الكفار فتزوّج غيرها
[٠/ ١] التهذيب: عن الصفار عن محمّد بن عيسى عن يونس عن إبن أذينة و إبن سنان (جميعاً) عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل لحقت امرأته بالكفار و قد قال الله تعالى في كتابه: (وَ إِنْ فاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْواجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ مِثْلَ ما أَنْفَقُوا). ما معنى العقوبة هاهنا؟ قال: ان يُعَقِّبَ الذي ذهبت امرأته على امرأة غيرها يعني يتزوّجها بعقب فاذا هو تزوج امرأة غيرها فان على الامام أن يعطيه مهرها مهر إمرأته الذاهبة، قلت: فكيف صار المؤمنون يردّون على زوجها بغير فعل منهم في ذهابها؟ و على المؤمنين أن يردّوا على زوجها ما انفق عليها مما يصيب المؤمنين؟ قال: يردّ الامام عليه أصابوا من الكفار أم لم يصيبوا لأنّ على الامام أن يجبر (ان يجيز- خ) جماعة من تحت يده و ان حضرت القسمة فله ان يسدّ كل نائبة تنوبه قبل القسمة و ان بقي بعد ذلك شيء يقسّمه بينهم و ان لم يبق لهم فلا شيء عليه[٢].
و رواه الصدوق في العلل عن محمدبن الحسن عن محمّد بن الحسن الصفار عن
[١] . الكافي: ٥/ ٣٨١، التهذيب: ٧/ ٣٦٦ وجامع الاحاديث: ٢٦/ ٣٢٤.
[٢] . التهذيب: ٦/ ٣١٣؛ علل الشرائع: ٢/ ٥١٧ وجامع الاحاديث: ٢٦/ ٢٨٩.