معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٩٥ - ٧ - ولاية الجد للأب و مايتعلق به
العبّاس فأخبره و سأله أن يجعل الأمر اليه فجعله اليه.[١]
اقول: تعوير البئر تطميمه.
[٠/ ٤] و عن علي عن أبيه عن إبن أبي عمير عن هشام بن سالم و حماد عن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام في تزويج أم كلثوم فقال: ان ذلك فرج غصبناه.[٢]
أقول: الظاهران الغصب باعتبار عدم الرضا الابتدا انى والتهديد الأوّل و يبعد كل البعد بطلان العقد و تحقق الزنا و صبر أميرالمؤمنين عليه السلام عليه فإنّه غير معقول بالنسبة اليه عليه السلام.
[٩٩٥٧/ ٥] الفقيه والتهذيب: عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن أبي عبيدة عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل أمر رجلا أن يزوّجه إمرأة من أهل البصرة من بني تميم فزوجه امرأة من اهل الكوفة من بني تميم؟ قال: خالف أمره وعلى المأمور نصف الصداق لأهل المرأة و لاعدة عليها و لا ميراث بينهما، فقال بعض من حضره فان أمره أن يزوّجه إمرأة ولم يُسَمٌّ أرضاً ولا قبيلة ثم جحد الآمر أن يكون أَمَرَه بذلك بعد مازوّجه؟ فقال: ان كان للمأمور بينة انه كان أَمَرَه أن يزوّجه بزوجة كان الصداق على الآمر و ان لم يكن له بينة، كان الصداق على المامور لأهل المرأة ولا ميراث بينهما ولا عدة عليها ولها نصف الصداق ان كان فرض لها صداقا (وان لم يكن سَمَّى لها صداقا فلا شيء لها).[٣] و في الوسائل: و رواه الشيخ في موضع آخر مع الزيادة. ولاحظ الباب ٢٠ من هذه الابواب.
٧- ولاية الجد للأب و مايتعلّق به
[٩٩٥٨/ ١] الكافي: محمّد بن يحيى (التهذيب) عن أحمد بن محمّد عن علي بن الحكم عن علاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: اذا زوّج الرّجل إبنة إبنه فهو جايز على إبنه ولإبنه ايضاً أن يزوّجها، فقلت: فان هوى أبوها رجلًا و جدّها رجلًا فقال:
الجد أولى بنكاحها.[٤]
[١] . الكافي: ٥/ ٣٤٦.
[٢] . الكافي: ٥/ ٣٣٦.
[٣] . الفقيه: ٣/ ٤١٩ والتهذيب: ٧/ ٤٨٤ و ٤٩٠.
[٤] . الكافي: ٥/ ٣٩٥ والتهذيب: ٧/ ٣٩٠.