معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٤٢ - ٤ - جواز أخذ مايصل إلينا بالعول والتعصيب منهم
مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: ماتقول في إمرأة ماتت و تركت زوجها و إخوتها لأمها و إخوة و أخوات لأبيها؟ فقال: للزوج النصف ثلاثة أسهم ولإخوتها لأمها الثلث سهمان الذكر و الانثى فيه سواء، و بقي سهم فهو للاخوة والاخوات من الأب (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) لان السهام لاتعول و ان الزوج لاينقص من النصف ولا الاخوة من الام من ثلثهم لأن اللّه عزوجل يقول: (فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ) و إن كان واحدا فله السدس و إنما عنى اللّه في قوله تعالى: (وَ إِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ) إنّما عني بذلك الإخوة و الأخوات من الأم خاصة، و قال: في آخر سورة النساء: (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ) يعني بذلك أختا لاب و أم أو اختالأب (فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَ هُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ وَ إِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالًا وَ نِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) و هم الذين يزادون و ينقصون قال: ولو ان إمرأة تركت زوجها و أختيها لأمهاو أختيها لأبيها السدس سهم و إن كانت واحدة فهو لها لان الأختين من الأب لايزادون على مابقي ولو كان أخ لأب لم يزد على مابقي[١].
و رواه في التهذيب عن أحمد بن محمد عن إبن محبوب باختلاف ما.
٤- جواز أخذ مايصل إلينا بالعول والتعصيب منهم
[١١١٥٣/ ١] الكافي: عن علي عن أبيه عن إبن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن عبداللّه بن محرز قال قلت لأبي عبدالله عليه السلام رجل ترك إبنته و أخته لأبيه و أمه فقال: المال كله للإبنة و ليس للأخت من الأب وللأم شيء فقلت: فانا قد احتجنا إلى هذا والميت رجل من هؤلاء الناس و اخته مؤمنة عارفة قال: فخذ النصف لها، خذوا منهم (قاعدة الالزام) كما يأخذون منكم في سنتهم و قضاياهم. قال إبن أذينة فذكرت ذلك لزرارة فقال: إنّ على ماجاء به إبن مُحرز لنورا[٢].
أقول: عبدالله بن محرز مجهول و كلام زرارة يدل على ان أصل الحكم صدر من
[١] . الكافي: ٧/ ١٠٣ و التهذيب: ٩/ ٢٩٢٣- ٢٩٣.
[٢] . الكافي: ٧/ ١٠٠