معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٧٨ - (٤٦) تفسير غير أولى الإربة
(٤٥) حكم القواعد من النساء
[٩٩٠١/ ١] الكافي: عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّدعن ابن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في قوله عزّوجلّ: (وَ الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً)[١] ما الذي يصلح لهنّ أن يضعن من ثيابهنّ؟ قال: الجلباب.[٢] ولاحظ مامرّ في الباب السابق.
[٩٩٠٢/ ٢] و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه قرأ (أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ)[٣] قال: الخمار و الجلباب، قلت: بين يدي من كان؟ فقال: بين يدي من كان غير متبرّجة بزينة، فإنّ لم تفعل فهو خيرلها، والزينة التي يبدين لهنّ شيء في الآية الاخرى.[٤]
أقول: لم يستبعد المجلسي ان كلمة (لهن) مصحفة (هي).
[٩٩٠٣/ ٣] و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمّد بن أبي حمزة عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: القواعد من النساء ليس عليهنّ جناح أن يضعن ثيابهنّ، قال: تضع الجلباب وحده.[٥]
[٩٩٠٤/ ٤] و عنه عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز بن عبداللّه عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه قرأ (أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ)[٦] قال: الجلباب و الخمار إذا كانت المرأة مسنّة.[٧]
(٤٦) تفسير غير أولى الإربة
[٩٩٠٥/ ١] الكافي: عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان و أبو الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول اللّه عزّوجلّ: (أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ)[٨] الخ قال:
[١] . النور: ٦٠.
[٢] . الكافي: ٥/ ٥٢٢، جامع الأحاديث: ٢٥/ ٣٧٣.
[٣] . النور: ٦٠.
[٤] . الكافي: ٥/ ٥٢٢.
[٥] . الكافي: ٥/ ٥٢٢.
[٦] . النور: ٦٠.
[٧] . الكافي: ٥/ ٥٢٢.
[٨] . النور: ٣١.