معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٥٣ - ٣٣ - حكم تزويج الأمة على الحرة و عكسه و حكم تزويجهما بعقد واحد
سماعة عن محمّد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرّجل يحضره الموت فيبعث الى جاره فيزوجه إبنته على ألف درهم أيجوز نكاحه؟ فقال: نعم[١].
[١٠١٥٨/ ٣] الكافي: عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن إبن محبوب عن إبن بكير عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المريض أله ان يطلق امرأته في تلك الحال؟ قال: لا، ولكن له أن يتزوّج ان شاء فان دخل بها ورثته و ان لم يدخل بها فنكاحه باطل[٢].
و رواه الصدوق عن ابن محبوب و رواه في التهذيب عن الكليني.
[١٠١٥٩/ ٤] و عن حميد بن زياد عن إبن سماعة عن عبدالله بن جبلة عن إبن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لايجوز طلاق المريض (العليل) و يجوز نكاحه[٣].
و رواه في التهذيب عن الكليني و رواه في الفقيه عن إبن بكير.
[١٠١٦٠/ ٥] و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن إبن فضال (الفقيه) عن إبن بكير عن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ليس للمريض أن يطلّق (امرأته- فقيه) و له أن يتزوج[٤]. و رواه في التهذيبين عن الكليني.
٣٢- حكم تزويج الحر الامة
وردت ستت روايات في ذلك لكن في اسنادها ضعفا والمجموع تؤكد الآية الكريمة (وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا ...) لاحظ ص ٣٩١ ج ١٣ الوسائل.
٣٣- حكم تزويج الأمة على الحرة و عكسه و حكم تزويجهما بعقد واحد
[١٠١٦١/ ١] الكافي: عن الحلبي بسند صحيح ...
[١٠١٦٢/ ٢] الفقيه: عن قضايا اميرالمؤمنين ...
[١٠١٦٣/ ٣] التهذيب: بسند صحيح عن يحيى الازرق (بناء على انّه إبن عبدالرحمن).
[١] . التهذيب: ٧/ ٤٨١ و الاستبصار: ٣/ ١٩٢.
[٢] . الكافي: ٦/ ١٢١، الفقيه: ٣/ ٣٥٣ و التهذيب: ٨/ ٧٧.
[٣] . الكافي: ٦/ ١٢٣؛ التهذيب: ٨/ ٧٧ و الفقيه: ٣/ ٥٣٦.
[٤] . الكافي: ٦/ ١٢٢؛ التهذيب: ٨/ ٧٧؛ الاستبصار: ٣/ ٣٠٤ والفقيه: ٣/ ٣٥٤.