معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٨٢ - ٢٢ - حصول الفراق بانقضاء الأجل بلا احتياج الى الطلاق
يستغفرالله مما أتى[١].
ورواه في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن زرعة.
٢١- حكم نقل المتمتّع بها الى بلدآخر
[١٠٢٦٥/ ١] الكافي: عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن معمّر بن خلّاد قال:
سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرّجل يتزوّج المرأة متعة فيحملها من بلد الى بلد؟ فقال:
يجوز النكاح الآخر ولايجوز هذا[٢].
أقول: أقرب الاحتمالات في معنى الجواب أنّه يجوز النكاح الدائم و لايجوز النكاح الموقت فيكون الخبر صدر تقية لكنه بعيد اذ لم نجد في الباب خبرا دل على اتقائهم عليه السلام في ذلك وللمجلسي و والده وجهان آخران مرجوحان و اقرب منهما الالتزام بحذف كلمة (في) أي يجوز نقلها في الدوام و لا يجوز في المتعة فيطابق الجواب مع السئوال أو نقرأ كلمة يجوز بالتشديد و نقول بحذف الضمير المتصل الراجع الى النقل أي يجوزه ....
٢٢- حصول الفراق بانقضاء الأجل بلا احتياج الى الطلاق
تقدم مايدل عليه في الابواب (٣) (١٢) (١٣)
[١] . الفقيه: ٣/ ٢٩٧؛ جامع الاحاديث: ٢٦/ ٩٣؛ والتهذيب: ١٠/ ٤٩.
[٢] . الكافي: ٥/ ٤٦٧ و جامع الاحاديث: ٢٦/ ١٠٢.