معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٥٨ - ١ - حكم مناكحة الكفار
ابواب مايحرم بالكفر و نحوه
١- حكم مناكحة الكفار
[١٠١٨٥/ ١] الكافي: عليّ عن أبيه عن إبن محبوب عن علىّ بن رئاب عن زرارة بن أعين قال: سألت أباجعفر عليه السلام عن قول الله عزّوجلّ: (وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ). فقال: هذه منسوخة بقوله (وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ)[١]. و رواه في التهذيبين عن الكليني.
[١٠١٨٦/ ٢] التهذيبان: عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن نصارى العرب أتوكل ذبائحهم؟ فقال: كان عليّ عليه السلام ينهى عن ذبائحهم و عن صيدهم و عن مناكحتهم[٢].
[١٠١٨٧/ ٣] الكافي: عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن إبن فضال عن الحسن بن جهم قال: قال لي أبوالحسن الرضا عليه السلام: يا أبا محمّد ماتقول في رجل يتزوج نصرانية على مسلمة؟ قال: قلت: جعلت فداك و ما قولي بين يديك؟ قال: لتقولنّ فانّ ذلك يعلم به قولي. قلت: لايجوز تزويج النصرانية على مسلمة و لا على غير مسلمة قال: ولِمَ؟ قلت: لقول الله عزوجل: (وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ) قال: فما تقول في هذه الاية: وَ الْمُحْصَناتُ (مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَ الْمُحْصَناتُ- صا) (مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ) قلت: فقوله (وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ). نسخت هذه الآية فتبسم ثم سكت[٣].
ورواه في التهذيبين عن الكليني.
[١] . الكافي: ٥/ ٣٥٨؛ التهذيب: ٧/ ٢٩٨ و جامع الاحاديث: ٢٥/ ٦٥٤.
[٢] . التهذيب: ٩/ ٦٥ والاستبصار: ٤/ ٨٣.
[٣] . الكافي: ٥/ ٣٥٧؛ التهذيب: ٧/ ٢٩٧؛ الاستبصار: ٣/ ١٧٨ و جامع الاحاديث: ٢٥/ ٦٥٥.