معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٠٢ - ٢١ - حكم العزل
قُدّامٍ خلافاً (مخالفا- صا) لقول اليهود و لم يعن في أدبار هنّ[١]. و رواه ايضا عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن معاوية بن حكيم عن معمّر بن خلّاد عن الرضا عليه السلام و للتهذيب سند معتبر آخر.
[٩٩٧٩/ ٢] وعنه عن علي بن الحكم قال: سمعت صفوان يقول: قلت للرضا عليه السلام إنّ رجلًا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة فهابك واستحيى منك أن يسألك قال: ما هي قال:
قلت: الرجل يأتى امرأته في دبرها؟ قال: نعم ذلك له، قلت: فانت تفعل ذلك؟ قال: لا، إنّا لانفعل ذلك.[٢]
و رواه في الكافي عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد.
[٩٩٨٠/ ٣] و عنه عن علي بن اسباط عن محمّد بن حمران عن عبدالله بن ابي يعفور قال:
سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها قال: لا بأس اذا رضيت. قلت: فأين قول الله عزّوجلّ: (فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ). قال: هذا في طلب الولد فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله إنّ الله تعالى يقول: (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ).[٣]
[٩٩٨١/ ٤] و عنه عن معاوية بن حكيم عن أحمد بن محمّد عن حماد بن عثمان عن عبدالله بن أبي يعفور قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها قال: لا بأس به.[٤]
٢١- حكم العزل
[٩٩٨٢/ ١] الكافي: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن إبن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن العزل فقال: ذاك إلى الرّجل يصرفه حيث يشاء.[٥] و رواه الشيخ في التهذيب عن محمّد بن يحيى.
[٩٩٨٣/ ٢] و عنه عن أحمد بن محمّد عن إبن فضال عن ابن بكير عن عبدالرحمن بن
[١] . التهذيب: ٧/ ٣١٥ و ٤٦٠ وجامع الاحاديث: ٢٥/ ٢٨٧ و الاستبصار: ٣/ ٢٤٥.
[٢] . التهذيب: ٧/ ٣١٥ والكافي: ٥/ ٥٣٠.
[٣] . التهذيب: ٧/ ٣١٣.
[٤] . التهذيب: ٧/ ٣١٥ و الاستبصار: ٣/ ٢٤٣.
[٥] . الكافي: ٥/ ٥٠٣ والتهذيب: ٧/ ٣١٧.