معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٠١ - ١٢ - حكم من تزوج امرأة على حكمها أو حكمه
حينئذ صبية في حجره فيجوز لأبيها يقبض صداقها[١] (الى آخر ما مر في كتاب الوكالة) و مرّ قوله صلى الله عليه و آله أنت و مالك لأبيك.
١١- عدم جواز هبة المرأة نفسها بغير مهر
مرّ مايدل عليه من الروايات في الباب الثالث من آداب عقد النكاح و أوليائه.
١٢- حكم من تزوّج امرأة على حكمها أو حكمه
[١٠٣٢٥/ ١] الكافي: العدّة عن سهل و محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن إبن محبوب عن أبي أيّوب عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل تزوّج إمرأة على حكمها أو على حكمه فمات أو ماتت قبل أن يدخل بها قال: لها المتعة والميراث ولامهر لها، قلت: فان طلّقها و قد تزوّجها على حكمها؟ قال: اذا طلقها و قد تزوّجها على حكمها لايجاوز حكمها عليه أكثر من وزن خمسمائة درهم فضة مهر نساء رسول الله صلى الله عليه و آله[٢].
و رواه في الفقيه عن الحسن بن محبوب بتفاوت ما و فيه: لميتجاوز بحكمها على أكثر من خمسمأة درهم ....
[١٠٣٢٦/ ٢] التهذيبان: عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب العقرقوفي عن أبي بصير قال: سألت أباعبدالله عليه السلام عن الرجل يفوّض إليه صداق امرأته فنقص عن صداق نسائها، قال: يلحق بمهر نسائها[٣].
[١٠٣٢٧/ ٣] الفقيه: عن صفوان بن يحيى عن أبي جعفر يعني الأحول قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: رجل تزوج امرأة بحكمها ثم مات قبل ان تحكم؟ قال: ليس لها صداق و هي ترث[٤].
أقول: هكذا في الوسائل. و عليه فالسند معتبر لكن في الفقيه نفسه عن أبي جعفر
[١] . الفقيه: ٣/ ٥٠؛ التهذيب: ٦/ ٦١٥ وجامع الاحاديث: ٢٦/ ٢٩٦.
[٢] . الكافي: ٥/ ٣٧٩؛ الفقيه: ٣/ ٢٦٢ وجامع الاحاديث: ٢٦/ ٢٨٢.
[٣] . التهذيب: ٧/ ٣٦٦؛ الاستبصار: ٣/ ٢٣٠ و جامع الاحاديث: ٢٦/ ٢٨٢- ٢٨٣.
[٤] . الفقيه: ٣/ ٢٦٢؛ الوسائل: ٢١/ ٢٧٩ وروضة المتقين: ٨/ ٢٥٨.