معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٩٧ - ٣٤ - حكم الوصية للأعمام و الأخوال و الموالي
و رواه في المعاني عن محمّد بن الحسن عن الصفّار عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أبيه عن صفوان كما فى الوسائل. وتقدم عدم ثبوت حسن أبي احمد. أقول: مرّ فى الباب السابق ما يدل عليه.
[٠/ ٢] الكافي: عن العدة (التهذيب) عن أحمد بن أبي عبدالله عن محمّد بن عمرو عن جميل عن أبان عن علي بن الحسين عليه السلام أنّه سأل عن رجل أوصى بشيء من ماله فقال: الشيء فى كتاب علي عليه السلام واحد من ستة.[١]
اقول: و رواه في المعاني بسند غير معتبر عن ابان عن أبي حمزة الثمالى عن علي بن الحسين عليه السلام و رواية ابان عن علي بن الحسين عليه السلام غريبة. وانظر الاسانيد في الجامع.
والأظهر في فرض امكان التصالح بين الورثة و غيرهم في موارد الجزء و الشيء و السهم و غيرها من المبهمات هو العمل به.
٣٤- حكم الوصية للأعمام و الأخوال و الموالي
[١١٠١٤/ ١] الكافي: عن العدة عن سهل و عن علي عن أبيه جميعاً (الفقيه) عن ابن محبوب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أوصى بثلث ماله في أعمامه و أخواله، فقال:
لأعمامه الثلثان ولأخواله الثلث.[٢]
و رواه في التهذيب عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن ابن محبوب.
[١١٠١٥/ ٢] الفقيه والتهذيب: عن الصفّار أنّه كتب الى أبي محمّد الحسن بن علي عليه السلام:
رجل اوصى بثلث ماله لمواليه (ولمولياته- كا) و لموالي (موالى- يب) أبيه (و موالياته- خ فقيه و يب) الذكر و الأنثى فيه سواء أو للذكر مثل حظّ الأنثيين من الوصيّة؟ فوقع: جائز للميت ما أوصى (به- كا يب) على ما أوصى به انشاء الله.[٣]
و رواه في الكافي عن محمّد بن يحيى عن الصفار.
و منه يظهر الحال في الحديث الاول اذا قصد الموصي للأعمام و الأخوال تقسيماً
[١] . الكافي: ٧/ ٤٠، التهذيب: ٩/ ٢١١ وجامع الاحاديث: ٢٤/ ٣٠٣.
[٢] . الكافي: ٧/ ٤٥، الفقيه: ٤/ ١٥٤ و التهذيب: ٩/ ٣٢٥.
[٣] . الفقيه: ٤/ ١٥٥ و التهذيب: ٩/ ٢١٥ والكافي: ٧/ ٤٥.