معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٠ - فهرس الموضوعات
٦٦- كتاب الظهار
١- من قال لزوجته: أنت عليّ كظهر أمّي حرم عليه و طئوها ٣٣٧
٢- اعتبار الطهر و الشاهدين في الظهار ٣٣٩
٣- اعتبار القصد فيه ٣٣٩
٤- هو في كلّ ذي محرم ٣٤٠
٥- هو من كل ذي محرم ٣٤٠
٦- لاظهار قبل التزوّج ٣٤١
٧- لاظهار بقصد الحلف أو ارضاء الغير ٣٤١
٨- لاظهار في غضب ٣٤٣
٩- لاظهار قبل الدخول ٣٤٣
١٠- وجوب الكفارة على المظاهر بالوطء و مايتعلّق بها ٣٤٣
١١- الظهار يقع من الحرة و الأمة زوجة كانت أو مملوكة ٣٤٥
١٢- الظهار يقع من العبد و عليه نصف الكفارة صوم الشهر و ليس عليه عتق ٣٤٦
١٣- من ظاهر من أمرأة واحدة مرّات فعليه لكلّ ظهار كفّارة ٣٤٦
١٤- من ظاهر من نساء متعددة وجب عليه لكل واحدة كفارة ٣٤٧
١٥- إذا جامع المظاهر عالما قبل الكفارة لزمه كفارة أخرى ٣٤٧
١٦- جواز تعليق الظهار على الوطء و عدم وقوع الظهار قبله ٣٤٨
١٧- جبر المظاهر بعد ثلاثة أشهر على الكفارة أو الطلاق ٣٤٩
١٨- التتابع في صوم كفارة الظهار ٣٤٩
٦٧- كتاب الايلاء
١- المولى يجبر على أحد الأمرين بعد المدة ٣٥١
٢- لاايلاء قبل الدخول و لا في الأمة و لافي المتعة ٣٥٢
٣- الايقاف أربعة أشهر من بعد المرافعة و كذا الطلاق ٣٥٣