معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٦٧ - ١٧ - جواز طلاق زوجة الغائب والصغيرة و غير المدخول بها و الحامل واليائسة
١٥- عدم اعتبار معرفة الشاهدين للرجل والمرأة
لاحظ مامرّ في الباب (٦) من ابواب ميراث الازواج
١٦- حكم الغائب اذا طلّق عند دخول المصر
[١٠٥٤٥/ ١] الكافي: عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن إبن فضّال عن حجاج الخشاب قال: سألت أباعبدالله عليه السلام عن رجل كان في سفر فلمّا دخل المصر جاء معه بشاهدين فلما استقبلته امرأته على الباب أشهدهما (اشهد- صا) على طلاقها، قال: لايقع بها طلاق[١].
١٧- جواز طلاق زوجة الغائب والصغيرة و غير المدخول بها و الحامل واليائسة
[١٠٥٤٦/ ١] الفقيه: عن جميل بن دراج عن اسماعيل بن جابر الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال: خمس يطلّقن (يطلّقهنّ- تهذيبان) على كلّ حال، الحامل (المتبين حملها فقيه) والتي لم يدخل بها زوجها والغائب عنها زوجها والتي لم تحض والتي قد حبست (جلست- ئل) (قد يئست) عن المحيض[٢].
و رواه في الكافي عن علي عن أبيه عن إبن أبي عمير عن جميل عن اسماعيل الجعفي بتقديم و تأخير و فيه: والتي قد يئست من المحيض و عن حميد عن إبن سماعة عن عبدالله بن جبلة و جعفر بن سماعة عن جميل عن اسماعيل الجعفي نحوه و رواه في التهذيبين عن الحسين بن سعيد عن إبن أبي عمير و عن أحمد بن محمّد عن جميل بن دراج نحوه و رواه أيضاً في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن إبن أبي عمير و أحمد بن محمّد عن جميل .... و لعلّه الصحيح و قد اشرنا الى مشكلة طريق الصدوق الى جميل سابقا.
[١٠٥٤٧/ ٢] الكافي: عن علي عن أبيه عن إبن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي
[١] . الكافي: ٦/ ٧٨ وجامع الاحاديث: ٢٧/ ٨٨.
[٢] . الفقيه: ٣/ ٣٣٤؛ الكافي: ٦/ ٧٩؛ التهذيب: ٨/ ٦١ و ٧٠ والاستبصار: ٣/ ٢٩٤.