معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٠٠ - ٣٨ - لا يدخل اموال الأب في مواليه
اقول: أي يجزي الاعطاء لمطلقهم من دون اعتبار خصوصية. وظاهر اطلاقه عدم الفرق بين الذكر والانثى وقد مرّ سابقاً.
[١١٠٢٠/ ٢] الكافي: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عيسى عن سعد بن اسماعيل بن الأحوص عن أبيه قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن رجل مسافر حضره الموت فدفع ماله الى رجل من التّجار فقال: إنّ هذا المال لفلان بن فلان ليس لي فيه قليل و لا كثير فأدفعه اليه يضعه حيث يشاء. فمات و لم يأمر صاحبه الذي جعل له، بأمر و لا يدري صاحبه ما الذي حمله على ذلك، كيف يصنع به؟ قال: يضعه حيث يشاء اذا لم يكن يأمره.
و عنه: عن رجل أوصى إلى رجل أن يعطي قرابته من ضيعته كذا و كذا جريباً من طعام فمرّتْ عليه سِنُون لم يكن فى ضيعته فضل، بل إحتاج الى السَّلف و العِيْنَةِ (يجرى- يب) على من أوصى له من السلف و العينة أم لا؟ فان أصابهم بعد ذلك يجر (يجرى- يب) عليهم لما فاتهم من السِّنين الماضيّة (أم لا- يب) فقال: كأني لا أبالي أن أعطأهم أو أخذ (أخّر- يب) ثم يقضي.
و عنه عن رجل أوصى بوصايا لقراباته و أدرك الوارث (فقال- كا) للوصي أن يعزل (يفرد- يب) أرضاً بقدر مايخرج منه وصاياه اذا قسّم الورثة و لا يدخل هذه في قسمتهم أم كيف يصنع؟ فقال: نعم كذا ينبغي[١].
و رواه فى التهذيب من دون صدر الحديث عن أحمد بن محمّد عن سعد بن الأحوص القمي.
أقول: سعد بن اسماعيل او سعد بن الأحوص هو سعد بن سعد حسب ما ذكر السيد الاستاذ الخوئي (قدس الله نفسه) في معجمه فانظر اسمي سعد و اسماعيل في معجمه و على هذا فهو ثقة و السند معتبر.
٣٨- لا يدخل اموال الأب في مواليه
[٠/ ١] الفقيه: عن محمّد بن عيسى عن الحسن بن راشد قال: سألت العسكرى عليه السلام ...[٢]. و المظنون ان الحسن هو الثقة دون الضعيف.
[١] . الكافي: ٧/ ٦٣- ٦٤ و التهذيب: ٩/ ٢٣٧ وجامع الاحاديث: ٢٤/ ٣٠٨- ٣٠٩.
[٢] . الفقيه: ٤/ ٢٣٣ الطبعة المحققة والوسائل: ١٩/ ٤٠١.