معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٧٩ - ٥ - ميراث الحمل إذا ولد حيا
[١١٢٧٧/ ٣] الكافي و التهذيبان: عن أبي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال: سألته عن رجل كان له ولد فغاب بعض ولده و لم يدر أين هو و مات الرجل كيف يصنع بميراث الغائب من أبيه؟ قال: يعزل حتى يجيء قلت: فُقِدَ الرجل فلم يجيء فقال: ان كان ورثة الرجل ملاءً بماله اقتسموه بينهم فإذا جاء ردوه عليه[١].
قيل: هم ملأ أي متملؤن أو في غنى وثقة و رواه ايضا في الكافي عن حميد بن زياد (التهذيب) عن الحسن بن محمد بن سماعة عن إبن رباط و عبداللّه بن جبلة عن اسحق بن عمار عن أبي الحسن الاول و فيه بعد قوله يعزل حتى يجيء: قلت فعلى ماله زكاة؟ قال:
لاحتى يجيء قلت: فإذا جاء يزكيه؟ قال: لا حتى يحول عليه الحول في يده ... و رواه الصدوق في الفقيه عن البزنطي عن حماد عن اسحق بن عمار مضمرا قال: سألته عن رجل مات و ترك ولدا و كان بعضهم غائبا لايدري أين هو؟ قال: يقسم ميراثه و يعزل للغائب نصيبه قلت فعليه الزكاة؟ قال: لا، حتى يقدم فيقبضه و يحول عليه الحول، قلت: فإن كان لايدري أين هو؟ قال: ان كان الورثة ملأ اقتسموا ميراثه فإن جاء ردوه عليه.
[١١٢٧٨/ ٤] التهذيب: عن علي بن مهزيار قال: سألت أباجعفر عليه السلام عن دار كانت لإمرأة و كان لها إبن و بنت فغاب الإبن بالبحر و ماتت المرأة فادعت ابنتها ان أمها كانت صَيَّرَتْ هذه الدار لها و باعث أشقاصها منها و بقيت في الدار قطعة إلى جنب دار لرجل من أصحابنا و هو يكره ان يشتريها لغيبة الابن و ما يتخوّف من ان لايحل له شراؤها و ليس يُعْرَفُ للإبن خبر فقال لي: و منذكَمْ غاب؟ فقلت منذ سنين كثيرة فقال: ينتظربه غيبة عشر سنين ثم يشتري فقلت: فإن انتظربها غيبة عشر سنين يحل شراؤها؟ قال: نعم[٢].
و رواه في الفقيه من دون ذيل الحديث يحمل عشر سنين على الفضل بعد الاكتفا بأربع سنين فيما تقدم برقم ٢.
٥- ميراث الحمل إذا ولد حيّاً
[١١٢٧٩/ ١] الكافي: عن علي عن أبيه و عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان
[١] . الكافي: ٧/ ١٥٤، التهذيب: ٩/ ٣٨٨ و الفقيه: ٤/ ٢٤١.
[٢] . التهذيب: ٩/ ٣٩٠، الفقيه: ٣/ ٢٤١ الطبعة التحققة والوسائل: ٢٦/ ٢٩٩.