معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٦١ - ١٠ - حكم من طلق في المرض
و رواه في التهذيب عن أحمد بن محمد.
[١١٢١٧/ ٥] الفقيه: عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا طلق الرجل امرأته توارثا ما كانت في العدة فإذا طلقها التطليقة الثالثة فليس له عليها لارجعة ولا ميراث بينهما[١].
١٠- حكم من طلق في المرض
[١١٢١٨/ ١] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا طلق الرجل إمراته تطليقتين ثم طلقها الثالثة و هو مريض فهي ترثه[٢].
و رواه في الاستبصار عن علي بن الحسن بن فضال عن أخويه عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام مع تفاوت.
[١١٢١٩/ ٢] الكافي: عن علي عن أبيه (التهذيب: عن الحسين بن سعيد (الفقيه) عن إبن أبي عمير عن جميل عن أبي العباس عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: إذا طلق الرجل المرأة في مرضه ورثته مادام في مرضه ذلك و ان انقضت عدتها إلا ان يصح منه قلت فإن طال به المرض قال (ترثه- فقيه) مابينه و بين سنة[٣].
[١١٢٢٠/ ٣] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن الحلبي و أبي بصير و أبي العباس جميعا عن أبي عبداللّه عليه السلام إنّه قال: ترثه ولا يرثها إذا انقضت العدة[٤].
[١١٢٢١/ ٤] الفقيه: عن إبن أبي عمير عن أبان عن أبي عبداللّه عليه السلام في رجل طلق امرأته تطليقتين في صحة ثم طلق التطليقة الثالثة و هو مريض قال: ترثه مادام في مرضه و ان كان إلى سنة[٥].
[١] . الفقيه: ٤/ ٢٢٨.
[٢] . التهذيب: ٩/ ٣٨٥ و الاستبصار: ٣/ ٣٠٧.
[٣] . الكافي: ٧/ ١٣٤، التهذيب: ٩/ ٣٨٥ و الفقيه: ٤/ ٢٢٨.
[٤] . التهذيب: ٩/ ٣٨٦.
[٥] . الفقيه: ٣/ ٥٤٦ و الكافي: ٦/ ١٢٣.