معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٥٢٢ - ١٠ - إستحباب وضع الجريدة الرطبة مع الميت
٨- جواز تكفين الميت من الزكاة
[١١٣٨٦/ ١] التهذيب: عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن الفضل بن أيّوب الكاتب قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام فقلت له: ما ترى في رجل من أصحابنا يموت و لم يترك ما يُكَفَّن به، أشتري (أيشترى) له كفنه من الزكاة؟ فقال: أعط عياله من الزكاة قدر ما يجهّزونه فيكونون هم الذين يجهّزونه. قلت: فان لم يكن له ولد و لا أحد يقوم بأمره فأجهّزه أنا من الزكاة قال: كان أبي يقول: ان حرمة بدن المؤمن ميتاً كحرمته حيّاً فَوَارِ بدنه و عورته و جَهِّزْه و كفّنه و حنّطه و أحتسب بذلك من الزكاة و شيّع جنازته قلت: فان إتّجر عليه بعض إخوانه بكفن آخر و كان عليه دين أيكفّن بواحد و يقضى دينه بالآخر؟ قال: لا، ليس هذا ميراثا تركه، إنّما هذا شيء صار اليه بعد وفاته فليكفّنوه بالذي إتّجر عليه و يكون الآخر لهم (له- خ) يصلحون به شأنهم.[١]
أقول: الفضل بن أيّوب لم أجده في الرّجال و في نسخة من التهذيب الفضل بن يونس الكاتب و هذا هو الصحيح ظاهراً فالرواية معتبرة. واعلم ان حكم المسألة لم يكن منصوصا وانما بينه الامام استنادا الى حرمة بدن الميت المؤمن ولعله غير عديم المثل و هذا باب جديد لأهل الإستنباط.
٩- اذا خرج من الميّت شيء بعدما يكفن قرض منه
[١١٣٨٧/ ١] التهذيب: عن علي بن الحسين عن محمّد بن أحمد بن علي عن عبدالله بن الصلت عن ابن أبي عمير و أحمد بن محمّد عن غير واحد من اصحابنا عن أبي عبدالله عليه السلام قال: اذا خرج من الميت شيء بعدما يكفن فأصاب الكفن قرّض منه (من الكفن).[٢]
أقول: يبعد كون التقريض واجبا تعييناً بل الاظهر التخيير بين التقريض و التطهير و التبديل.
١٠- إستحباب وضع الجريدة الرطبة مع الميّت
[٠/ ١] الكافي: عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أرأيت الميّت اذا مات لِمَ تجعل معه الجريدة؟ قال: تجافي عنه
[١] . التهذيب: ١/ ٤٤٥ و جامع الاحاديث: ٣/ ٣٤٤.
[٢] . التهذيب: ١/ ٤٥٠ و جامع الاحاديث: ٣/ ٣٦٠ آخر الحديث محتاج الى بحث مستأنف.