معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٩٤ - ٣ - ماساقه النبي الاكرم صلى الله عليه و آله من المهر
يعلم ان سيبقى حتى يفى له و قد كان الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله يتزوج المرأة على السورة من القرآن و على الدرهم و على القبضة من الحنطة[١].
أقول: محصّله عدم جواز الدخول بالزوجة قبل اتيان العمل أو الاطمينان باتيانه لقرينة[٢] والانبياء عليه السلام و ان لم يكن لهم علم بجميع الموضوعات كما ذكرناه في محلّه غير ان الرواية تدل على علم موسى عليه السلام باتيان العمل و إتمامه كما لا يخفى. و في المقام بحث انظر الباب (٦).
[١٠٣٠٢/ ٥] الكافي: عنه عن أبيه عن إبن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبدالله عليه السلام قال: المهر ماتراضى عليه الناس أو اثنتى عشرة أوقية و نَشٌّ أو خمسمأة درهم[٣].
أقول: هكذا في نسختي من الكافي المطبوعة لكن في نسخة من الوسائل نقلا عن الكافي: عن جميل بن دراج عن بعض اصحابنا عن أبي عبدالله عليه السلام فنسخ الكافي مختلفة و احتمال السقط أرجح من احتمال الزيادة فالرواية غير حجة والواقع إنّي اشم رائحة الارسال من أكثر روايات جميل عن الصادق عليه السلام لكنني مجبور بقبولها عملا بالظاهر و عدم حجية هذا الشم! هذا ولكن الشيخ رواه عن الكليني كما ذكرناه أولا من الكافي و زاد: و قال الاوقية اربعون درهما والنَّشُّ عشرون درهما. و لم يشر إليه في الوسائل. ومرّ في اوّل ابواب عقد النكاح وأوليائه جواز كون المهر تعليم شيء من القرآن.
٢- حكم مالو جعل المهر الخمر والخنزير ثم اسلما
تقدم مايدل عليه في الباب الثاني من ابواب مايحرم بالكفر و نحوه.
٣- ماساقه النبي الاكرم صلى الله عليه و آله من المهر
[١٠٣٠٣/ ١] الكافي: عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: ساق رسول الله صلى الله عليه و آله الى
[١] . الكافي: ٥/ ٤١٤.
[٢] . والالتزام به مشكل وإلّا لزم منه بطلان المهر المؤجّل. وهو كماترى وانظر الباب ٧ من ابواب المهور الآتى.
[٣] . الكافي: ٥/ ٣٧٨؛ التهذيب: ٧/ ٣٥٤ والوسائل: ٢١/ ٢٤٠.