معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٧٨ - ١٣ - ثبوت الوصية بشهادة الكافرين مع عدم المسلم
[٠/ ١٠] الكافي: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن المدبّر أهو من الثلث قال: نعم و للموصي ان يرجع في وصيّته (في صحة كانت وصيته أو مرض- كا) أوصى في صحة أو مرض.[١] و رواه في التهذيب عن الكليني.
[١٠٩٥٩/ ١١] و عن علي عن أبيه و عن محمدبن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم قال: سألت (أبا عبدالله عليه السلام- كا- سألته- فقيه) عن الرجل يدبّر مملوكه أله ان يرجع فيه؟ قال: نعم هو بمنزلة الوصية.[٢]
[١٠٩٦٠/ ١٢] الكافي والتهذيب: عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: المدبّر من الثلث و قال:
للرجل ان يرجع في ثلثه ان كان أوصى في صحة أو مرض.[٣]
[١٠٩٦١/ ١٣] الفقيه: عن الكليني عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن عيسى بن عبيد قال:
كتبت إلى علي بن محمّد عليه السلام: رجل جعل لك جعلني الله فداك شيئا من ماله ثم احتاج إليه أيأخذه لنفسه أو يبعث به اليك؟ فقال: هو بالخيار في ذلك ما لم يخرجه عن يده و لو وصل الينا لرأينا ان نواسيه به و قد احتاج اليه.[٤]
١٣- ثبوت الوصية بشهادة الكافرين مع عدم المسلم
[١٠٩٦٢/ ١] الكافي: عن محمّد بن يحيى (التهذيب) عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن محبوب عن أبي أيّوب الخزّاز عن ضريس الكناسي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن شهادة أهل الملل هل تجوز على رجل مسلم من غير أهل ملتهم؟ فقال: لا، إلّاأن لايوجد في تلك الحال غيرهم و ان لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصيّة لأنه لايصلح ذهاب حق امرء مسلم و لا تبطل وصيته.[٥]
[١] . الكافي: ٦/ ١٨٤ و التهذيب: ٨/ ٢٥٩.
[٢] . الكافي: ٧/ ٢٢ والفقيه: ٤/ ١٧٦.
[٣] . الكافي: ٧/ ٢٢ والتهذيب: ٩/ ٢٢٥.
[٤] . الفقيه: ٤/ ١٧٣.
[٥] . الكافي: ٧/ ٣٩٩، التهذيب: ٦/ ٢٥٣ و جامع الاحاديث: ٢٤/ ٢٦٥.