معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٧٧ - ١٢ - جواز رجوع الموصي في الوصية و التدبير قبل الموت
فقال: أليس الرجل الذي دفع المال أبا الجاريتين و هو جد الغلام و هو اشترى له الجارية؟
قلت: بلى، قال: فقل له فليأت جاريته اذا كان الجدّ هو الذي أعطاه و هو الذي أخذه.[١]
و رواه في التهذيب أيضاً عن الصفار عن محمّد بن عيسى عن صفوان بن يحيى.
والظاهر ان سعيد بن يسار هو الضبيعي الثقة.
[١٠٩٥٦/ ٥] الفقيه: روى محمّد بن يعقوب الكليني عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن عيسى بن عبيد قال: كتبت الى علي بن محمّد عليه السلام: رجل أوصى لك بشيء معلوم من ماله و أوصى لأقربائه من قبل أبيه و أمّه ثم إنّه غيّر الوصية فحرّم من أعطى و أعطى من منع أيجوز ذلك؟ فكتب عليه السلام: هو بالخيار في جميع ذلك الى أن يأتيه الموت.[٢]
[١٠٩٥٧/ ٦] التهذيب: عن يونس عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل قال إن حدث بي حدث في مرضي هذا فغلامي فلان حرّ فقال أبو عبدالله عليه السلام: يردّ من وصيّته ما يشاء و يجيز مايشاء.[٣]
[١٠٩٥٨/ ٧] و عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان بن عثمان عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله عن أبي عبدالله عليه السلام قال: أصل الوصيّة أن يعتق الرجل ماشاء و يمضي ماشاء و يسترقّ من كان أعتق و يعتق من كان استرق.[٤]
[٠/ ٨] التهذيبان: عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزّاز عن محمّد بن مسلم قال:
سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل دبّر مملوكاً له ثم احتاج الى ثمنه، قال: فقال: هو مملوكه إن شاء باعه و إن شاء أعتقه و إن شاء أمسكه حتى يموت فاذا مات السيد فهو حرّ من ثلثه.[٥] و رواه الكافي عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب.
[٠/ ٩] الكافي والتهذيبان: عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المدبّر فقال: هو بمنزلة الوصية يرجع فيما شاء منها.[٦]
[١] . الكافي: ٧/ ٦٦، التهذيب: ٩/ ٢٣٨ وجامع الاحاديث: ٢٤/ ٢٥٧- ٢٥٨.
[٢] . الفقيه: ٤/ ١٧٣ و جامع الاحاديث: ٢٤/ ٢٥٨. يظهر من الوسائل وجود الحديث في الكافي و لم يوجد.
[٣] . التهذيب: ٩/ ١٩١ و جامع الاحاديث: ٢٤/ ٢٥٧.
[٤] . المصدران.
[٥] . التهذيب: ٨/ ٢٥٩، الاستبصار: ٤/ ٢٨، الكافي: ٦/ ١٨٥ و جامع الاحاديث: ٢٤/ ٢٥٧.
[٦] . الكافي: ٦/ ١٨٤، التهذيب: ٩/ ٢٢٥ و الاستبصار: ٤/ ٣٠.