معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٦١ - ٦ - اشتراطه بالنكاح المحقق فلايصلح المعلق
و رواه في التهذيب عن الكليني. أقول: ذيل الحديث محتاج الى بحث فقهي.
[١٠٥٢٠/ ٢] الكافي: بسند يأتي في أوّل ابواب أقسام الطلاق عن محمدبن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: بطلاق السنّة يطلّقها تطليقة يعني على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين.[١]
أقول مرّ بالرقم (٢) و (٣) و (٤) في الباب الثالث ما يدل عليه و الروايات في ذلك كثيرة و ان ضعف اسنادها و يأتي مايدل عليه في الباب (١٠) و يأتي في الباب (٩) من ابواب اقسام الطلاق قوله عليه السلام في صحيح إبن مسلم و زرارة ان الطلاق لايكون بغير شهود و أن الرّجعة بغير شهود رجعة ... و يأتي في الباب (١٢) مايتعلق بالمقام
٦- اشتراطه بالنكاح المحقق فلايصلح المعلّق
[١٠٥٢١/ ١] الفقيه: عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام إنّه سأل عن رجل قال لامرأته: ان تزوّجت عليك أوبت عنك فانت طالق، فقال: إنّ رسول الله صلى الله عليه و آله قال: من شرط لامرأته شرطا سوى كتاب الله عزّوجلّ لم يجز ذلك عليه و لا له و قال: و سئل عن رجل قال:
كلّ إمرأة أتزوّجها ما عاشت أمّي فهي طالق، فقال: لاطلاق إلّا بعد نكاح ولا عتق إلّا بعد ملك[٢].
[١٠٥٢٢/ ٢] الكافي: عن علي عن أبيه عن إبن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل قال: إن تزوّجت فلانة فهي طالق و ان اشتريت فلانا فهو حرو ان اشتريت هذا الثوب فهو في المساكين؟ فقال: ليس بشيء، لايطلّق إلّا مايملك و لايعتق إلّا مايملك و لايصدق إلّا بما يملك[٣].
[١٠٥٢٣/ ٣] و عن العدة عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كان الذين من قبلنا يقولون: لاعتاق و لاطلاق إلّا بعد مايملك الرجل[٤].
[١] . الكافي: ٦/ ٦٤.
[٢] . الفقيه: ٣/ ٣٢١.
[٣] . الكافي: ٦/ ٦٣.
[٤] . المصدر.