معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٨٠ - ١٥ - حكم الموصى إليه من حيث لزوم القبول و جواز الرد
أبو جعفر عليه السلام: قضى أميرالمؤمنين عليه السلام في وصيّة لم يشهد إلّاإمرأة أن تجوز شهادة المرأة في رُبُع الوصيّة اذا كانت مسلمة غير مريبة في دينها.[١]
[٠/ ٣] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام عن أميرالمؤمنين عليه السلام انه قضى في وصية لم يشهدها إلّاإمرأة فاجاز بحساب شهادة المرأة في ربع الوصية.[٢] و رواه ايضا في التهذيبين عنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر مايقرب منه.
[١٠٩٦٥/ ٤] و عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سئل أبو عبدالله عليه السلام عن إمرأة إدّعت أنّه أوصي لها في بلد بالثلث و ليس لها بينة قال: تصدق في ربع ما ادعت.[٣] اقول المستفاد من احاديث الباب عدم اعتبار العدالة فى الشهادة على الوصية، ولابأس به عند المصنف
[١٠٩٦٦/ ٥] التهذيبان: أحمد بن محمّد (عيسى- يب) عن محمّد بن اسماعيل (بن بزيع- يب) قال: سألت الرضا عليه السلام عن إمرأة إدّعى بعض أهلها أنّها أوصت عند موتها ثلثها بعتق رقبة بها أيعتق ذلك؟ و ليس عليها شاهد إلّاالنّساء، قال: لاتجوز شهادة النساء في هذا.[٤]
أقول: حمله الشيخ (ره) على التقية أو على عدم القبول في جميع الوصية. و الثاني مرجوح بجواب الامام و لاحظ الباب (١٢) من كتاب الشهادة.
١٥- حكم الموصى إليه من حيث لزوم القبول و جواز الرّدّ
[١٠٩٦٧/ ١] الكافي والتهذيب: عن علي عن أبيه (الفقيه) عن حمّاد بن عيسى عن ربعي (بن عبدالله) عن محمّد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إن أوصى رجل الى رجل و هو غائب فليس له ان يردّ وصيّته و إن (فإن) أوصى إليه و هو بالبلد فهو بالخياران شاء قبل و ان شاء لم يقبل.[٥]
[١٠٩٦٨/ ٢] الفقيه: و روى ربعي عن الفضيل بن يسار عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل يوصى اليه قال: اذا بعث بها إليه من بلد فليس له ردّها و ان كان في مصر يوجد فيه
[١] . التهذيب: ٩/ ١٨٠ و جامع الاحاديث: ٢٤/ ٢٧١.
[٢] . التهذيب: ٩/ ١٨٠ و ٦/ ٢٦٨ و جامع الاحاديث: ٢٤/ ٢٧١.
[٣] . التهذيب: ٩/ ١٨٠.
[٤] . التهذيب: ٦/ ٢٨٠، الاستبصار: ٣/ ٢٨ و جامع الاحاديث: ٢٤/ ٢٧٢.
[٥] . الكافي: ٧/ ٩، التهذيب: ٩/ ٢٠٥، الفقيه: ٤/ ١٤٤ و جامع الاحاديث: ٢٤/ ٢٨٣.